#الدستور الايطالي للمهاجرين# العرب المقيمين في ايطاليا

الأحكام الأساسية المواد المادة 1 إيطاليا جمهورية ديمقراطية قائمة على العمل. السيادة ملك الشعب الذي يمارسها وفقا لصيغة الدستور وضمن حدوده. المادة 2 تعترف الجمهورية بحقوق الإنسان غير القابلة للانتهاك وتضمنها، أآان فردا أم عضوا في تشكيلات اجتماعية يطور من خلالها شخصيته، آما تقضي الالتزام بواجب التضامن السياسي، الاقتصادي والاجتماعي الذي لا تجوز مخالفته. المادة 3 لكل المواطنين نفس القدر من الكرامة الاجتماعية، وهم سواء لدى القانون دون تمييز في الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الأفكار السياسية أو الأوضاع الشخصية والاجتماعية. على الجمهورية إزالة جميع العوائق الاقتصادية والاجتماعية التي تحد في الواقع من حرية المواطنين والمساواة بينهم وتحول دون التنمية التامة للشخصية الإنسانية ودون مشارآة جميع العاملين الفعلية في بنية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. المادة 4 تعترف الجمهورية بحق جميع المواطنين في العمل وتؤمن الشروط الكفيلة بتحقيق ذلك. على آل مواطن، وفقا لإمكانياته الخاصة وإختياره الشخصي، ممارسة نشاط أو عمل يسهم في التقدّم المادي او الروحي للمجتمع. المادة 5 تعترف الجمهورية، لاوهي وحدة تتجزأ، بالإدارات الذاتية المحلية وتدعمها؛ وتحقق في المرافق الواقعة على عاتق الدولة أقصى أشكال الإدارة اللامرآزية؛ وتجعل مبادئ تشريعاتها وأساليبها متلائمة مع مقتضيات الإدارة الذاتية واللامرآزية. المادة 6 تصون الدولة الأقليات اللغوية بواسطة إجراءات مناسبة. المادة 7 الدولة والكنيسة الكاثوليكية، آل واحدة ضمن النظام الخاص بها، آيانان سيدان مستقلان. تنظم العلاقات بينهما إتفاقيات اللاتران ولا يتطلب تغيير هذه الاتفاقيات، المقبولة من قبل الطرفين، إجراء تعديل في الدستور.
المادة 8 جميع الملل الدينية حرة سواء لدى القانون. للملل الدينية غير الكاثوليكية حق تنظيم نفسها وفقا لتشريعاتها الخاصة، ما دامت لا تتضارب مع النظام القضائي الإيطالي. تنظـم علاقاتها مع الدولة وفقا للقانون وعلى أساس اتفاقات مع ممثلي آل منها. المادة 9 تشجع الجمهورية تطور الثقافة والبحث العلمي والتقني. تحمي البيئة والتراث التاريخي والفني للأمة. المادة 10 يتقيد النظام القضائي الإيطالي بالقوانين الدولية المعترف بها عموما. تنظـَّم أوضاع الأجنبي القانونية وفقا للقانون وطبقا للقواعد والمواثيق الدولية. للأجنبي، الذي مُنع في بلاده من الممارسة الفعلية للحريات الديمقراطية التي يضمنها الدستور الإيطالي، حقّ الحصول على اللجوء على أراضي الجمهورية، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون. لا يجوز تسليم الأجنبي إلى بلاده الأصلية بسبب جرائم سياسية. المادة 11 تنبذ إيطاليا الحرب آأداة لإنتهاك حرية الشعوب الأخرى، ووسيلة لحل الخلافات الدولية؛ وتوافق، ضمن أوضاع مساواة مع الدول الأخرى، على وضع القيود الضرورية للسيادة من أجل التوصل الى تنظيم يؤمّن السلام والعدالة بين الأمم؛ وتشجع المنظمات الدولية التي تتوق الى هذا الهدف وتدعمها. المادة 12 علم الجمهورية هو مثلث الألوان الإيطالي: أخضر فأبيض فأحمر، أقساما عمودية ثلاثة متساوية الجزء الأول في حقوق المواطنين وواجباتهم الباب الأول العلاقات المدنية المادة 13 للحرية الشخصية حرمة لا تـُنتهك. لا يجوز أي شكل من الاعتقال أو التحرّي أو التفتيش الشخصي، ولا أي تقييد آخر للحرية الشخصية، إلا بموجب أمر معلل صادر عن السلطات القضائية، وذلك وفقا للأحوال والصيغ التي ينص عليها القانون فحسب. في الحالات الإستثنائية الضرورية والملحة، المشار إليها صراحة في القانون، يمكن لسلطات الأمن العام إتخاذ إجراءات مؤقتة يجب أن يتم إعلام السلطات القضائية بها خلال ثمان وأربعين ساعة، وفي حال عدم مصادقة هذه السلطات عليها خلال الساعات الثماني والأربعين اللاحقة، تصبح ملغاة ودون أي مفعول. يُعاقب أي من أشكال إنزال العنف الجسدي والمعنوي بالأشخاص الخاضعين لتقييد حرياتهم. يحدد القانون المدة القصوى للسجن الوقائي. المادة 14 للمسكن حُرمة لا تـُنتهك. لا يمكن إجراء التحرّي أو التفتيش أو الحجز إلا وفقا للأحوال والطرق المبينة في القانون طبقا للضمانات المفروضة لحماية الحرية الشخصية. يجري تنظيم التحقيقات والتحريات لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة العامة أو لغايات اقتصادية وضريبيـة عن طريق قوانين خاصة.
المادة 15 للمراسلة ولكل أنواع الاتصال الأخرى حرية وسرية لا تـُنتهكان. يمكن وضع قيود عليها بموجب قرار معلل صادر عن السلطات القضائية فحسب، ومع الضمانات التي ينص عليها القانون. المادة 16 لكل مواطن حق التنقل والإقامة بحرية فوق أي جزء من التراب الوطني، مع إحترام القيود التي يضعها القانون لإعتبارات تتعلق بالصحة والأمن. لا يمكن وضع أي تقييد لأسباب سياسية. آل مواطن حر في مغادرة أراضي الجمهورية والعودة إليها، شرط الإيفاء بإلزامات القانون. المادة 17 للمواطنين حق الإجتماع سلميا ودون ةأسلح . لا حاجة لإشعار مسبق بالنسبة الى الإجتماعات، بما فيها تلك التي تـُعقد في أماآن مفتوحة للعامة. بالنسبة الى الإجتماعات التي تـُعقد في أماآن عامة، ينبغي تقديم إشعار مسبق الى السلطات، التي يجوز لها منعها لأسباب مبرِّرة تتعلق بالأمن والسلامة العامة. المادة 18 للمواطنين حق تأسيس الجمعيات بصورة حرة، ودون طلب ترخيص رسمي، وذلك لأهداف غير ممنوعة على الأفراد وفقا للقانون الجزائي. الجمعيات السرية ممنوعة وآذلك تلك التي تسعى، ولو بشكل غير مباشر، إلى أهداف سياسية عبر نظيمات ذات طابع عسكري. المادة 19 حق للجميع المجاهرة بمعتقدهم الديني بحرية وبأي شكل، فردي أو جماعي، والدعاية له وممارسة شعائره في الحياة الخاصة وعلنا، شرط أن لا تتنافى طقوسه مع الآداب. المادة 20 لا يمكن أن يشكل الطابع الكنسي وغاية الدين والعبادة لمنظمة أو مؤسسة ما سببا لفرض قيود قانونية خاصة عليها، ولا لفرض أعباء ضريبية على إنشائها، على أهليتها القانونية او على أيّ من نشاطاتها.
المادة 21 للجميع حق إبداء الراي بحرية قولا وآتابة وبأي من وسائل النشر الأخرى. لا يجوز إخضاع الصحافة لإذن أو رقابة. لا يمكن القيام بالحجز إلا بموجب قرار معلل صادر عن السلطات القضائية في حال وقوع جريمة، على أن يسمح قانون الصحافة صراحة بذلك، أو في حال إنتهاك القواعد التي يفرضها القانون نفسه بالنسبة الى الكشف عـن المسؤولين. في تلك الأحوال، حينما تكون هناك ضرورة ماسّة ويتعذر تدخّل السلطات القضائية في الوقت المناسب، يمكن لمسؤولي الشرطة القضائية تنفيذ الحجز على الصحافة الدورية، ويتوجب تبليغ السلطات القضائية مباشرة، وفي خلال أربع وعشرين ساعة. إن لم تصادق هذه السلطات على التبليغ خلال الساعات الأربع والعشرين التالية، يُسحب الحجز ويُعتبر ملغياً ومجردا من أي مفعول. يجوز للقانون أن يحدد، بواسط ضوابط عامة، هوية مصادر تمويل الصحافة الدورية. يـمنع نشر المنشورات والمطبوعات الخاصة بالعروض الفنية وآل التظاهرات الاخرى المنافية للأخلاق العامة. يحدّد القانون الإجراءات الكفيلة بتجنب الإنتهاآات وقمعها. المادة 22 لا يمكن أن يحرم أحد من أهليته القانونية ومن جنسيته وإسمه لأسباب سياسية. المادة 23 لا يمكن فرض أي إلزام على الشخص أو على الملكية إلا على أساس القانون. المادة 24 للجميع حق اللجوء إلى المحكمة من أجل الدفاع عن حقوقهم الخاصة ومصالحهم المشروعة. الدفاع حق لا يقبل الإنتهاك في أيّ من مراحل الدعاوى القضائية ودرجاتها. تؤمَّن للأشخاص غير القادرين مادياً، من خلال مؤسسات خاصة، الوسائل اللازمة للدفاع عن أنفسهم أمام آل من السلطات القضائية. يحدد القانون شروط التعويض عن الأخطاء القضائية وآيفيتها. المادة 25 لا يمكن تحويل أي شخص عن القاضي الأصلي الذي يعيـنه القانون. لا يمكن معاقبة شخص ما إلا إستنادا الى قانون نافذ قبل إرتكاب الجرم. لا يمكن إخضاع أي شخص لإجراءات أمنية إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون. المادة 26 يسمح بتسليم المواطن إلى سلطات بلاده في الأحوال المنصوص عليها صـراحة في المواثيق الدولية فحسب. ولا يمكن في أي من الأحوال، تسليم المواطن الى سلطات بلاده بسبب جرائم سياسية. المادة 27 المسؤولية الجنائية شخصية. لا يعتبر المتهم مذنبا إلا بعد صدور الحكم النهائي. لا يمكن ان تتضمن العقوبات معاملة تتعارض مع آرامة الإنسان، ويجب أن تستهدف إعادة تأهيل المحكوم. لا يُسمح إنزال حكم الإعدام إلا في الأحوال التي تنص عليها القوانين العسكرية أثناء الحرب. المادة 28 الموظفون والعاملون في الدولة وفي المؤسسات العامة مسؤولون مباشرة عن أعمالهم المخالفة للقوانين، طبقا للقوانين الجنائية والمدنية والإدارية. في هذه الأحوال تتناول المسؤولية المدنية آلا من الدولة والمؤسسات العامة الباب الثاني العلاقات الأخلاقية الاجتماعية المادة 29 تعترف الجمهورية بحقوق العائلة بصفتها مجتمعا طبيعيا قائما على الزواج. يقوم الزواج على المساواة الأخلاقية والقانونية للزوجين، مع الحفاظ على الشروط التي ينص عليها القانون لضمان الوحدة العائلية. المادة 30 من واجب الوالدين ومن حقهم إعالة أطفالهم وتربيتهم وتعليمهم، وإن وُلدوا خارج الزواج. في حال عجز الوالدين، يأخذ القانون على عاتقه مهمة إنجاز واجباتهم. يؤمن القانون للأطفال المولودين خارج الزواج جميع الضمانات القانونية والإجتماعية المنسجمة مع حقوق أعضاء العائلة الشرعية. يحدد القانون قواعد البحث عن الأبوة وشروطه.
المادة 31 تسهّل الجمهورية، عبر إجراءات إقتصادية وسواها من سبل الرعاية، تشكيل العائلة وممارستها الواجبات الخاصة بها، مع إهتمام خاص بالعائلات الكبيرة العدد. الأمومة والطفولة والشبيبة في حمى الجمهورية التي تدعم المؤسسات الضرورية لهذا الغرض. المادة 32 تصون الجمهورية الصحة آحق أساسي للأفراد ومن مصلحة الجماعة، وتضمن العناية المجانية للمحتاجين. لا يمكن إجبار اي شخص على الخضوع لعلاج صحي معين إلا بمقتضى القانون. لا يمكن للقانون، في أي حال، تجاوز الحدود المفروضة لإحترام الشخص البشري . المادة 33 الفنون والعلوم حرة، وتدريسها حر. تضع الجمهورية القواعد العامة للتعليم، وتنشىء مدارس رسمية لجميع الأنواع والمستويات. للأشخاص والمؤسسات الخاصة حق إنشاء مدارس ومعاهد تعليم، دون أعباء على عاتق الدولة. إذ يقوم القانون بتحديد الحقوق والواجبات الخاصة بالمدارس غير الحكومية التي تطلب المعادلة، عليه أن يضمن لها الحرية الكاملة ولطلابها معاملة مدرسية مساوية لمعاملة تلاميذ المدارس الرسمية. يُفرض إجراء امتحان رسمي للقبول في مختلف أنواع الدراسة ومستوياتها أو للتخرّج منها، وآذلك عند التأهيل من أجل الممارسة المهنية. تتمتع مؤسسات الثقافة العالية، آالجامعات والأآاديميات، بحقّ وضع نظم خاصة بها ضمن دائرة قوانين الدولة . المادة 34 المدرسة مفتوحة أمام الجميع. التعليم الإبتدائي إلزامي ومجاني، لمدة لا تقل عن ثماني سنوات. للطلاب الجديرين والمتفوقين، وإن آانوا معوزين، حق الإلتحاق بأعلى مستويات الدراسة. تطبق الجمهورية هذا الحق من خلال تقديم منح دراسية ومخصصات للعائلات وإجراءات أخرى، ينبغي أن تمنح عبر المسابقة. الباب الثالث العلاقات الاقتصادية المادة 35 تصون الجمهورية العمل على جميع أنواعه ومجالاته. ترعى تأهيل العمال ورفع مستواهم المهني. تشجّع الإتفاقات والمنظمات الدولية الهادفة إلى التأآيد على حقوق العمل وتنظيمه وتدعمها. تعترف بحرية الهجرة، إلا بما يقتضيه القانون لخدمة المصلحة العامة، وتحمي الشغل الإيطالي في الخارج. المادة 36 للعامل الحق في أجر متناسب مع آمية عمله ونوعيته، وينبغي أن يكون، في أي حال، آافياً ليؤمن له ولعائلته حياة حرّة آريمة. المدة القصوى ليوم العمل محددة في القانون. للعامل حق الإستراحة الاسبوعية وعطلة سنوية أجرها مدفوع، لا يمكنه التخلي عنها. المادة 37 للمرأة العاملة نفس الحقوق، وفي حال تكافؤ العمل، نفس الأجور التي للعمال الذآور. على شروط العمل أن تتيح لها إنجاز مهمتها العائلية الأساسية، وتؤمّن للأم وللطفل حماية خاصة ومناسبة. يحدد القانون السن الأدنى للقيام بعمل مأجور. تصون الجمهورية عمل القاصرين عبر شروط خاصة وتضمن لهم، في حال تكافؤ العمل، حق المساواة في الأجور. المادة 38 لكل مـواطن عاجز عن العمل ومحروم من وسائل العيش الضـرورية حقّ الإعالة والرعاية الإجتماعية. للعمال الحق أن تُضمن لهم مسبقا وتؤمَّن سبل عيش تتناسب وإحتياجاتهم المعيشية في حال حادث أو مرض أو عاهة، في الشيخوخة وفي حال البطالة الخارجة عن إرادتهم. للعاجزين والمعوقين الحق في التعليم والتأهيل المهني. الواجبات المنصوص عليها في هذه المادة تكفلها هيئات ومؤسسات تنشئها الدولة أو تدعمها. الإعانة الخاصة حرة. المادة 39 التنظيم النقابي حر. لا تخضع النقابات لإي إلزام آخر عدا تسجيلها لدى المكاتب الرسمية المحلية أو المرآزية طبقاً للقانون. يشترط التسجيل ان تقر القوانين الاساسية للنقابات نظاما داخليا ذا قاعدة ديمقراطية. للنقابات المسجّلة شخصية قانونية. يمكن للنقابات، الممثّلة بصورة موحدة حسب نسبة عدد أعضائها، إبرام عقود عمل جماعية ذات مفعول إلزامي لجميع المنتسبين إلى الفئات المشار إليها في العقد. المادة 40 يُمارَس حق الإضراب ضمن القوانين التي تنظمه.
المادة 41 المبادرة الإقتصادية الخاصة حـرة. لا يمكن ممارستها بما يتعارض مع المنفعة الإجتماعية أو بصورة تسيئ الى الأمن والحرية والكرامة الإنسانية. يحدّد القانون البرامج والشروط المناسبة لتوجيه النشاطات الإقتصادية العامة والخاصة نحو أهداف إجتماعية ولتنسيقها. المادة 42 الملكية عامة او خاصة. تعود الخيرات الإقتصادية إلى الدولة او المؤسسات او الأفراد. الملكية الخاصة معترف بها ومضمونة في القانون الذي يحـدّد طرق إآتسابها والتمتع بها وحدودها، بهدف ضمان دورها الإجتماعي وجعلها في متناول الجميع. يجوز نزع الملكية الخاصة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون، شرط التعويض عنها. ينص القانون على القواعد والشروط الخاصة بالإرث الشرعي والموصى به، وبحقوق الدولة من الميراث. المادة 43 يجوز للقانون، لأهداف ذات منفعة عامة، أن يخصص أصلا او يحول الى الدولة او الى مؤسسات عامة او الى جماعات عمال او مستفيدين، عن طريق نزع الملكية والتعويض، شرآات محددة او فئات من الشرآات ذات طابع المصلحة العامة والمتعلقة بخدمات عامة أساسية او بمصادر الطاقة او بأوضاع إحتكار. المادة 44 من أجل ضمان إستثمار عقلاني للأرض وإرساء علاقات إجتماعية منصفة، يفرض القانون قيودا وواجبات على الملكية الخاصة للأرض، ويضع حدودا لرقعتها وفقا للأقاليم والمناطق الزراعية. يشجع القانون ويفرض إستصلاح الأراضي وتحويل الملكيات الواسعة الرقعة منها وإعادة تشكيل وحدات إنتاجية ويتولى مساعدة الملكيات الصغيرة والمتوسطة. يتخذ القانون إجراءات لصالح المناطق الجبلية. المادة 45 تقر الجمهورية بالدور الإجتماعي للتعاونيات ذات المنفعة المتبادلة غير القائمة لغايات المضاربة الخاصة. يشجع القانون نموها ويدعم طابعها وأهدافها بالوسائل الإنسب من خلال إجراءات المراقبة المناسبة. يسهر القانون على رعاية العمل الحرفي ونموه. المادة 46 من أجل تحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للعمل وإنسجاما مع متطلبات الإنتاج، تقر الجمهورية بحق العمال في المساهمة في إدارة الشرآات، وذلك وفقا للطرق والشروط المنصوص عليها في القوانين. المادة 47 تشجع الجمهورية الإدخار وتصونه في جميع أشكاله، وتضبط التسليف وتقوم بتنسيقه وتراقب ممارسته. تشجع توظيف الإدخار الشعبي في ملكية السكن والملكية الزراعية الصغيرة والإستثمار، المباشر أو غير المباشر، في أسهم المجمعات الإنتاجية الكبرى في البلا الباب الرابع العلاقات السياسية المادة 48 جميع المواطنين الراشدين، رجالا ونساء، ناخبون. التصويت شخصي ومتساو، حـرّ وسرّي، وممارسته واجب مدني. يحدّد القانون شروط حق التصويت وآيفيةَ ممارسته للمواطنين المقيمين خارج البلاد ويضمن فعليّة تلك الممارسة. أنشئت لهذا الغرض دائرة" المهجر" لانتخاب مجلسي البرلمان، خُصّص لها عددٌ من المقاعد يحدده القانون الدستوري طبقا للشروط التي ينص عليها القانون. لا يمكن الحد من حق التصويت إلا عند فقدان الأهلية المدنية أو نتيجة حكم جنائي غير قابل للإلغاء أو في أحوال عدم الجدارة الأخلاقية التي يعينها القانون. المادة 49 لجميع المواطنين حق الإلتحاق بالأحزاب بحريـة من أجل الإسهام ديموقراطيا في تقرير السياسة الوطنية. المادة 50 جميع المواطنين يمكنهم رفع عرائض إلى البرلمان لطلب إتخاذ إجراءات تشريعية أو لعرض إحتياجات عامة.
المادة 51 جميع المواطنين من الجنسين بالسواء يمكنهم إشغال الوظائف العامة والمناصب المنتخبة وفقا للشروط التي ينص عليها القانون. يجوز للقانون أن يمنح الإيطاليين غير المقيمين في الجمهورية نفس حقوق المواطنين الإيطاليين، لأجل السماح لهم بتولي الوظائف العامة والمناصب المنتخبة. لكل من يُدعى إلى تولي وظيفة عامة منتخبة حق التمتع بالوقت الضروري للنهوض بها مع الإحتفاظ بمكان عمله الاصلي. المادة 52 الدفاع عن الوطن واجب مقدس على المواطن. الخدمة العسكرية إلزامية ضمن الشروط والطرق المبينة في القانون. ولا تؤثر تأديتها على وضع عمل المواطن ولا على ممارسته لحقوقه السياسية. يستند تنظيم القوات المسلحة الى الروح الديموقراطي للجمهورية. المادة 53 آل مواطن ملزم بالمساهمة في الإنفاق العام بما يتناسب ومقدرته. يستند النظام الضريبي الى معايير تصاعدية. المادة 54 على جميع المواطنين واجب الوفاء للجمهورية وإحترام دستورها وقوانينها. على المواطنين الذين تُسند إليهم وظائف عامة أن يقوموا بها بإنضباط وشرف، ويؤدوا اليمين في الأحوال التي يعينها القانون الجزء الثاني في تنظيم الجمهورية الباب الأول البرامان الفصل الأول المجلس المادة 55 يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس شيوخ الجمهورية. يلتئم البرلمان في جلسة مشترآة لأعضاء المجلسين في الحالات التي يعينها الدستور فحسب. المادة 56 يُنتخب مجلس النواب بالاقتراع العام والمباشر. عدد النواب ستمائة وثلاثون نائباً، إثنا عشر من بينهم يجري انتخابهم في دائرة المهجر. آل ناخب مؤهل لأن ينتخب نائباً إذا آان قد بلغ الخامسة والعشرين من عمره في يوم الإنتخابات. يتم توزيع مقاعد المجلس بين الدوائر الإنتخابية، باستثناء عدد المقاعد المخصصة لدائرة المهجر، على أساس تقسيم سكان الجمهورية، المسجّلين في آخر إحصاء عام، على الرقم ستمائة وثمانية عشر، وتوزَّع المقاعد بتناسب مع عدد سكان آل دائرة إنتخابية على أساس الحصص الكاملة وأعلى البقايا. المادة 57 يُنتخب مجلس شيوخ الجمهورية على أساس إقليمي، باستثناء المقاعد المخصصة لدائرة المهجر. عدد الشيوخ المنتخبين ثلاثمائة وخمسة عشر شيخاً، ستة من بينهم يجري انتخابهم في دائرة المهجر. لا يقل عدد شيوخ أي إقليم عن سبعة؛ لإقليم موليزه شيخان فقط، ولإقليم فاليه داوستا شيخ واحد. وفقا لترتيبات الفقرة السابقة، يتم تقسيم المقاعد بين الأقاليم، باستثناء عدد المقاعد المخصصة مع عدد سكانها المسجلين في آخر إحصاء عام، على أساس الحصص الكاملة وأعلى البقايا. المادة 58 يتم إنتخاب الشيوخ عبر الإقتراع العام والمباشر من قبل ناخبين تجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم. آل ناخب بلغ الأربعين من عمره مؤهّل لأن يُنتخب شيخاً. المادة 59 آل من تولى منصب رئيس الجمهورية يصبح حكما شيخاً مدى الحياة، إلا إذا تخلىعن ذلك. لرئيس الجمهورية أن يعيّن خمسة شيوخ مدى الحياة من بين المواطنين الذين مثلوا الوطن بجدارة عالية في المجالات الإجتماعية، العلمية، الفنية والأدبية. المادة 60 يُنتخب مجلسا النواب وشيوخ الجمهورية لخمس سنوات. لا يمكن تمديد فترة أي من المجلسين إلا بمقتضى القانون وفي حالة الحرب فحسب.
المادة 61 تجري إنتخابات المجلسين الجديدين خلال سبعين يوماً قبل أجَل إنتهاء ولاية المجلسين السابقين لهما. يعقد المجلسان أول اجتماع لهما في خلال فترة لا تتجاوز العشرين يوما بعد الانتخابات. طالما لم يجتمع المجلسان الجديدان، تمدد صلاحيات المجلسين السابقين. المادة 62 يجتمع المجلسان بحكم القانون في يوم العمل الأول من شهري فبراير شباط وأآتوبر تشرين الأول. يمكن دعوة أي من المجلسين للإنعقاد بشكل استثنائي بناءً على مبادرة من رئيس المجلس أو من رئيس الجمهورية أو من ثلث عدد أعضاء المجلس. عندما يعقد أحد المجلسين جلسة إستثنائية فإن المجلس الآخر مدعو قانونياً للإنعقاد. المادة 63 ينتخب آل من المجلسين رئيسه ومكتب رئاسته من بين أعضائه. حينما يلتئم البرلمان في جلسة مشترآة، تكون رئاستها لرئيس مجلس النواب ومكتب رئاسته. المادة 64 يتبنى آل من المجلسين نظامه الداخلي بالأغلبية المطلقة لأعضائه. الجلسات علنية؛ على أنه لكل من المجلسين وللبرلمان الملتئم في جلسة مشترآة الإجتماع في لا تصبح قرارات آل من المجلسين والبرلمان ملزمة قانونياً دون حضور أغلبية الأعضاء، ودونتبنيها بأغلبية الحاضرين، إلا إذا نص الدستور على أغلبية خاصة. لأعضاء الحكومة، وإن لم يكونوا أعضاء في المجلسين، حقّ المشارآة في الجلسات، وهو واجب عليهم إن طلبت منهم المشارآة. ينبغي الإستماع إليهم في آل مرة يطلبون الكلام. المادة 65 يحـدّد القانون أحوال عدم الأهلية ومخالفة الوآالة البرلمانية للنائب أو الشيخ. لا يجوز لأحد الإنتماء بصورة متزامنة الى المجلسين. المادة 66 لكل من المجلسين أمر التقرير بصدد المواصفات لقبول أعضائه والدواعي التي قد تطرأ فتسبب عدم الأهلية للنيابة وتتعارض مع المنصب. المادة 67 آل عضو في البرلمان يمثل الأمـة جمعاء ويمارس مهامه دون قيد على الوآالة. المادة 68 لا تبعة على أعضاء البرلمان بسبب آراء عبـروا عنها أو أصوات أدلوا بها أثناء ممارسة مهامهم. لا يجوز أن يُخضع أي من أعضاء البرلمان للتفتيش الشخصي أو المنـزلي، ولا للتوقيف او الحرمان من الحرية الشخصية، ولا البقاء رهن الاعتقال، دون إذن من المجلس الذي ينتمي إليه، ما خلا حالة تنفيذ حكم غير قابل للنقض او حالة التلبس بالجريمة مما يقضي بالإعتقال الإجباري بسبب الجرم المشهود. إن إخضاع أي من أعضاء البرلمان لأي من أنواع التنصت الى الحديث او الإتصالات، ولمصادرة الرسائل يتطلب إذنا مماثلا. المادة 69 لأعضاء البرلمان تعويضات يحددها القانون. الفصل الثاني المادة 70 يتولى المجلسان جماعيا السلطة التشريعية.
المادة 71 للحكومة ولكل عضو في المجلسين وللهيئات والجهات التي يخولها القانون الدستوري حق إقتراح القوانين. Lيمارس الشعب حق إقتراح القوانين من خلال إقتراح مشروع قانون يحظى بدعم ما لا يقل عن خمسين ألف ناخب، ويكون مصاغاً في مواد. المادة 72 آل مشروع قانون يطرح في أحد المجلسين وفقا لقواعد نظامه الداخلي يُدرس من قبل لجنة وثم من قبل المجلس نفسه الذي يوافق عليه مادة مادة وبتصويت نهائي. يحدد النظام إجراءات مختصرة لمشاريع القوانين التي تعتبر مستعجلة. آما يمكن تحديد الأحوال والأشكال التي يحال فيها درس مشاريع القوانين وإقرارها إلى اللجان، واللجان الدائمة، المشكّلة بطريقة تعكس تناسب الكتل البرلمانية. حتى في تلك الحالات، وريثما يتم إقرار القانون نهائياً، يحال مشروع القانون إلى المجلس إذا ما ارتأت الحكومة أو عُشْر أعضاء المجلس أو خُمس أعضاء اللجنة مناقشته والتصويت عليه في نفس المجلس، أو إخضاع إقـراره النهائي إلى إبداء الرأي فحسب. يحدد النظام آيفية نشر أعمال اللجان. يعتمد المجلس دائما الإجراءات العاديـة لدراسة وإقرار مشاريع القوانين المتعلقة بالقضايا الدستورية والإنتخابية، وبتلك الخاصة بالتفويض التشريعي وبإجازة المصادقة على المعاهدات الدولية وبإقرار الموازنات والحسابات النهائية. المادة 73 يصدر رئيس الجمهورية القوانين في خلال شهر من إقرارها. في الأحوال التي يرى فيها المجلسان، آل واحد حسب الأغلبية المطلقة لأعضائه، ضرورة إستعجال النشر، يصدر القانون ضمن الفترة التي يحددها. تنشر القوانين مباشرة بعد إصدارها وتصبح نافذة في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ نشرها، ما خلا القوانين التي تحدد مهلة مختلفة. المادة 74 لرئيس الجمهورية، قبل إصداره القانون، أن يطلب من المجلسين، في آتاب معلل بالأسباب، تداوله مجددا. وإذا أقر المجلسان القانون من جديد، وجب عليه أن يصدره. المادة 75 يدعى الى إجراء إستفتاء شعبي لتقرير النقض، الكلي أو الجزئي، لقانون من القوانين أو لقرار له صفة القانون، عندما يطالب بذلك خمسمائة ألف ناخب أو خمسة مجالس إقليمية. لا يجوز إجراء إستفتاء بالنسبة الى القوانين المتعلقة بالضرائب والموازنة المالية، وتلك المتعلقة بالعفو وإبدال العقوبة وبالسماح بإبرام المعاهدات الدولية. لجميع المواطنين المؤهلين لإنتخاب مجلس النواب حق المشارآة في الإستفتاء. يتم إقرار الموضوع المطروح في الإستفتاء إذا شارآت فيه أغلبية مالكي حق التصويت وإذا أغلبية الاصوات المدلى بها بصورة صحيحة. يحدد القانون آيفية إجراء الاستفتاء. المادة 76 لا يمكن إنتداب الحكومة لممارسة الوظيفة التشريعية إلا بعد تحديد الأحكام والشروط الموجهة لها، والى زمن محدود ولمواضيع معينة فحسب. المادة 77 لا يمكن للحكومة إصدار مراسيم لها قوة القانون العادي، دون تفويض من المجلسين. عندما تتخذ الحكومة على مسؤوليتها الخاصة، في الأحوال الاستثنائية الاضطرارية الطارئة، إجراءات مؤقتة لها قوة القانون، عليها أن تطرحها للمناقشة، في اليوم نفسه، في المجلسين اللذين، وإن آانا منحلين، يُدعوان للانعقاد لهذا الغرض خلال خمسة أيام. لا تصبح المراسيم سارية منذ البداية ما لم يتم تحويلها إلى قـوانين في خلال ستين يوما من نشرها. رغم ذلك، يمكن للمجلسين أن ينظما، بموجب قانون، العلاقات القضائية المترتبة على المراسيم غير المحولة. المادة 78 يقرر المجلسان حالة الحرب ويمنحان الحكومة الصلاحيات الضرورية. المادة 79 يُـمنح العفو وإبدال العقوبة بموجب قانون تقره أغلبية الثلثين من أعضاء آلا المجلسين، بعد أن يصوتا على مواده منفردة ثم على صيغته النهائية. يحدد القانون الذي يمنح العفو أو إبدال العقوبة أجل تطبيقهما. لا يمكن، في أي من الأحوال، طلب تطبيق العفو وإبدال العقوبة على جرائم مرتكبة بعد تقديم مشروع القانون. المادة 80 يُجيـز المجلسان، بموجب قانون، المصادقة على المعاهدات الدولية ذات الطبيعة السياسية، أو تلك التي تشترط إجراء تحكيمات أو تسويات قضائية، أو تتضمن تغييرا للحدود، أو تفرض أعباء مالية أو تعديل القوانين.
المادة 81 يصادق المجلسان سنويا على الميزانيات وعلى الحسابات المالية الختاميةالتي تقدمها الحكومة. لا تتم الموافقة على الإدارة المؤقتة للميزانية إلا بموجب قانون ولفترات لا تتجاوز قطعا الشهور الأربعة. لا يمكن فرض ضرائب ونفقات جديدة بموجب قانون المصادقة على الميزانية. Tعلى أي قانون آخر يتضمن نفقات جديدة أو مرتفعة أن يحدد سبل تغطيتها. المادة 82 يمكن لكل من المجلسين أن يجري تحقيقات حول قضايا تتعلق بالمصلحة العامة. لهذا الغرض يعيـن آل مجلس من بين أعضائه لجنة يعكس تشكيلها تناسب الكتل البرلمانية المختلفة فيه. تشرَع لجنة التحقيق بالبحث والدراسة ولها نفس الصلاحيات والضوابط للسلطة القضائية . الباب الثاني رئيس الجمهورية المادة 83 يُنتخب رئيس الجمهورية من قبَل البرلمان الملتئم في جلسة مشترآة لأعضائه. يشارك في الإنتخاب ثلاثة مندوبين عن آل إقليم منتخبون من قبل مجلسه بطريقة تضمن تمثيل الأقليات. لإقليم فاليه داوستا مندوب واحد. يجري إنتخاب رئيس الجمهورية بالإقتراع السري وبأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجمع. بعد دورة الإقتراع الثالثة، يُكتفى بالأغلبية المطلقة. المادة 84 يمكن أن يـُنتخب رئيساً للجمهورية أي مواطن أتم الخمسين من عمره ويتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. لا يمكن الجمع بين منصب رئيس الجمهورية وأي منصب آخر. مخصصات الرئيس ومنحه يحددها القانون. المادة 85 يـُنتخب رئيس الجمهورية لسبع سنوات. قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدة ولاية رئيس الجمهورية، يدعو رئيس مجلس النواب إلى عقد جلسة مشترآة للبرلمان ولمندوبي الأقاليم من أجل إنتخاب الرئيس الجديد للجمهورية. Sإذا آان المجلسان منحلين، أو إذا بقي أقل من ثلاثة أشهر قبل أجل إنتهاء ولايتهما، يجري الإنتخاب في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنعقاد المجلسين الجديدين. في غضون ذلك، تمـدد صلاحيات الرئيس القائم. المادة 86 في حال عجز رئيس الجمهورية عن إنجاز مهامه، يضطلع بها رئيس مجلس الشيوخ. عند إصابة رئيس الجمهورية بعلة دائمة أو في حال موته أو إستقالته من منصبه، يعلن رئيسُ مجلس النواب انتخابَ الرئيس الجديد للجمهورية في غضون خمسة عشر يوما، إلا إذا تم إقرار فترة أطول لكون المجلسين منحلين أو إن آانت الفترة المتبقية من ولايتهما تقل عن الشهور الثلاثة. المادة 87 رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويمثل الوحدة الوطنية. يجوز للرئيس توجيه رسائل إلى المجلسين. يُعلن إنتخابات المجلسين الجديدين ويعين الموعد الأول لاجتماعهما. يخول تقديم مشاريع قوانين إلى المجلسين بمبادرة من الحكومة. يصـادق على القوانين ويُصدر المراسيم التي لها قوة القانون والأنظمة. يدعو إلى الإستفتاء الشعبي في الأحوال المنصوص عليها في الدستور. ينصّب موظفي الدولة في الأحوال التي يبينها القانون. يعتمد الممثلين الدبلوماسيين ويستقبلهم، يصادق على المعاهدات الدولية بعد الحصول على تفويض من قبل المجلسين، حينما تدعو الحاجة. يتولى الرئيس قيادة القوات المسلحة، ويرئس مجلس الدفاع الأعلى المشكّل حسب مقتضى القانون، ويعلن حالة الحرب بعد إقرار المجلسين لها. يرئس مجلس القضاء الأعلى. يجوز له منح العفو وإبدال العقوبة. يمنح أوسمة إستحقاق الجمهورية. المادة 88 يجوز لرئيس الجمهورية، بعد التـشاور مع رئيسي المجلسين، حل المجلسين أو واحد منهما فحسب. لا يجوز لرئيس الجمهورية ممارسة صلاحية آهذه خلال الأشهر الستة الأخيرة من ولايته، إلا إذا تزامنت، آلياً أو جزئياً، مع الأشهر الستة الأخيرة من ولاية السلطة التشريعية. المادة 89 لا يصبح أي من قرارات رئيس الجمهورية ملزماً قانونياً ما لم يصادق على التوقيع الوزراء أصحاب الإقتراح، الذين يتحملون مسؤوليته. آما يقوم رئيس المجلس الوزراء أيضا بالتوقيع على القرارات التي لها قيمة تشريعية، وعلى القرارات الأخرى المبينة في القانون. المادة 90 لا تبعة على رئيس الجمهورية نتيجة للقرارات التي إتُّخذت حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور، او في حال الخيانة العظمى. في تلك الاحوال، يوجّه اليه الإتهام من قبَل الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان الملتئم في جلسة مشترآة. المادة 91 قبل توليه مسؤولياته، يؤدي رئيس الجمهورية يمين الإخلاص للجمهورية وإحترام الدستور أمام البرلمان الملتئم في جلسة مشترآة. الباب الثالث الحكومة الفصل الأول مجلس الوزراء المادة 92 تتألف حكومة الجمهورية من رئيس المجلس والوزراء، الذين يشكلون معا مجلس الوزراء. يعيـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين يقترحهم هذا الاخير. المادة 93 قبل تسلمهم مسؤولياتهم يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين في حضرة رئيس الجمهورية. المادة 94 على الحكومة أن تحوز على ثقة المجلسين. Cيـمنح آل من المجلسين الثقة للحكومة أو يحجبها عنها بموجب مذآرة معللة، ومصوّت عليها بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم. في خلال عشرة أيام من تشكيلها، تتقدم الحكومة من المجلسين لطلب الثقة. إن تصويت أحد المجلسين أو آليهما سلبيا على أحد مقترحات الحكومة لا يتضمن حكما وجوب إستقالتها. ينبغي أن يوقع مذآرة حجب الثقة عن الحكومة عُشْر عدد أعضاء المجلس، ولا يمكن طرحها للنقاش قبل مرور ثلاثة أيام على تاريخ تقديمها. المادة 95 يدير رئيس مجلس الوزراء السياسة العامة للحكومة ويكون مسؤولا عنها. يحافظ على وحدة الهدف السياسي والإداري بتعزيز نشاط الوزراء وتنسيقه. Lيتحمل الوزراء إجماليا تبعة قرارات مجلس الوزراء، وإفرادياً تبعة قرارات وزارتهم. يضع القانون هيكلية رئاسة الوزارة، ويحدد عدد الوزارات ومهامها وتنظيمها. المادة 96 يخضع رئيس مجلس الوزراء والوزراء للقضاء العادي، حتى بعد تخليهم عن مناصبهم، وذلك في حال إرتكابهم جرائم أثناء ممارسة وظائفهم، بعد الحصول على إذن من مجلس شيوخ الجمهورية أو مجلس النواب ووفقا للقواعد التي ينص عليها القانون الدستوري. الفصل الثاني المادة 97 تنظم الوظائف العامة بموجب نصوص القانون، وبشكل يؤمن سير الأمور بصورة حسنة ونزاهة الإدارة. مجالات الصلاحية والمهام والمسؤوليات الخاصة بالموظفين تـُحددها هيكلية الوظائف. يتم تولي وظائف الإدارة العامة من خلال نظام المسابقة، ما عدا الأحوال التي يحددها القانون. المادة 98 الموظفون العامون في خدمة الأمة وحدها. إذا آانوا أعضاء في البرلمان لا يمكنهم الحصول على الترقيات إلا من خلال القدمية. يمكن، من خلال القانون، وضع قيود على حقّ الإنتماء إلى الأحزاب السياسية بالنسبة الى القضاة، والعسكريين المسلكيين في الخدمة الفعلية، وموظفي الشرطة وأفرادها، والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين المعينين في الخارج . الفصل الثالث المادة 99 يتألف المجلس الوطني للإقتصاد والعمل، حسب الطرق التي ينص عليها القانون، من خبراء وممثلين للقـطاعات المنتجة، وبشكل يأخذ بعين الاعتبار أهميتها العددية والنوعية. المجلس هيئة إستشارية لمجلسي البرلمان وللحكومة في القضايا والمهام المناطة إليه قانونا. للمجلس المبادرة التشريعية، والمساهمة في إعداد التشريعات الإقتصادية والإجتماعية بموجب أحكام القانون وضمن الشروط التي ينص عليها. المادة 100 مجلس الدولة هيئة إستشارية قانونية إدارية، وهو يسهر على تطبيق العدالة في مجال الإدارة. يمارس ديوان المحاسبة الرقابة الوقائية على شرعية قرارات الحكومة، وآذلك على إدارة ميزانية الدولة. يشارك، وفقا للأحوال والطرق المبينة في القانون، في مراقبة الإدارة المالية للمؤسسات التي تساهم فيها الحكومة بصورة عادية. يحيل الديوان مباشرة إلى مجلسي النواب والشيوخ نتائج الفحص المنجز. يضمن القانون إستقلالية آل من المؤسستين المذآورتين وأعضائهما إزاء الحكومة. الباب الرابع القضاء الفصل الأول ممارسة السلطة القضائية المادة 101 تقام العدالة بإسم الشعب. لا يخضع القضاة إلا للقانون. المادة 102 تـنارط السلطة القضائية بقضاة عاديين يتمّ تعيينهم ومراقبة عملهم بموجب قواعد التنظيم القضائي. لا يجوز تعيين قضاة فوق العادة أو قضاة خاصين. يمكن إنشاء أقسام مختصة بمسائل معينة لدى الأجهزة القضائية العادية، حتى مع إشتراك مواطنين مؤهلين من خارج السلطة القضائية. ينظم القانون الأحوال والطرق الخاصة بمشارآة الشعب المباشرة في إقامة العدالة. المادة 103 لمجلس الدولة ولأجهزة العدالة الإدارية الاخرى سلطان قضائي لحماية المصالح المشروعة، وبالخصوص بعض القضايا التي ينص عليها القانون، والحقوق الشخصية، تجاه الإدارة العامة. لديوان المحسابة سلطان قضائي في الشؤون المتعلقة بالمحاسبة العامة وفي شؤون أخرى يحددها القانون. للمحاآم العسكرية أثناء الحرب سلطان قضائي ينص عليه القانون. أما في أوقات السلم، فلها سلطانقضائي في الجرائم العسكرية التي يرتكبها المنتمون الى القوات المسلحة فحسب. المادة 104 تشكل السلطة القضائية نظاماً قائماً بذاته ومستقلا عن أي سلطة أخرى. يتولى رئيس الجمهورية رئاسة مجلس القضاء الأعلى. يكون آل من الرئيس الأول والمدعي العام لمحكمة النقض أعضاء فيه حكما. يتولى جميع القضاة العاديين إنتخاب ثلثي بقية أعضائه من بين المنتمين إلى جميع غرف القضاء، ويتولى أعضاء البرلمان الملتئم في جلسة مشترآة إنتخاب ثلث أعضائئه من بين أساتذة الجامعات المختصّين بالقانون والمحامين الذين لهم ممارسة لا تقل عن خمسة عشر عاما. ينتخب المجلس نائبا لرئيسه من بين الأعضاء الذين يختارهم البرلمان. يزاول أعضاء المجلس المنتخبون عملهم لمدة أربع سنوات، وليسوا مؤهلين لإعادة إنتخاب مباشرة. لا يمكن لهؤلاء الاعضاء، ما داموا في الوظيفة، إدراج أسمائهم في السجلات المهنية ولا الإنضمام إلى البرلمان أو إلى أحد المجالس الاقليمية. المادة 105 لمجلس القضاء الأعلى صلاحية تشغيل القضاة وتعيينهم ونقلهم وترفيعهم، وآذلك إتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم، وذلك وفقا لقواعد التنظيم القضائي. المادة 106 يتم تعيين القضاة عن طريق المسابقة. يسمح القانون الخاص بالتنظيم القضائي بتعيين، أو حتى إنتخاب، قضاة فخريين لجميع المناصب المسندة إلى القضاة الأفراد. يمكن أن يدعى إلى منصب مستشار في محكمة النقض أساتذة الجامعات المختصون بالقضايا القانونية، وآذلك محامون لهم ممارسة خمس عشرة سنة ومسجلون في لوائح خاصة لدى المحاآم العليا، وذلك على أساس جدارتهم المتميزة وبتعيين من مجلس القضاء الأعلى. المادة 107 القضاة غير قابلين للعزل او النقل. لا يمكن إعفاؤهم من مناصبهم أو فصلهم مؤقتا منها أو إحالتهم إلى محاآم أو وظائف أخرى إلا نتيجة قرار يتبنّاه مجلس القضاء الأعلى، إما لأسباب مبررة مع ضمانات حق الدفاع المنصوص عليها في التنظيم القضائي، أو بموافقة القضاة المعنيين. لوزير العدل صلاحية إتخاذ اجراءات تأديبية. لا تمييز بين القضاة إلا حسب إختلاف وظائفهم. يتمتع المدعي العام بضمانات منصوص عليها في قواعد التنظيم القضائي. المادة 108 قواعد التنظيم القضائي والقضاة يحددها القانون. يؤمـن القانون إستقلالية قضاة الولايات القضائية الخاصة، والمدعين العامين لديها، وآل الأشخاص الآخرين من خارج القضاء الذين يشارآون في إدارة شؤون العدالة. المادة 109 تتولى السلطة القضائية الإدارة المباشرة للشرطة القضائية. المادة 110 مع الحفاظ على صلاحية مجلس القضاء الأعلى، يتولى وزير العدل مهمة تنظيم الدوائر المرتبطة بالعدالة وتسيير أعمالها. الفصل الثاني المادة 111 تقام العدالة بواسطة المحاآمة المنصِفة وفقا للقانون. تدور المواجهة بينالأطراف، في أثناء آل محاآمة، في أوضاع مساواة وبحضور قاض ثالث محايد، ويضمن القانون إجراءها خلال مدة معقولة. في خلال المحاآمة الجنائية يضمن القانونُ إعلامَ الشخص المتهم في أسرع وقت ممكن، وبتحفظٍ حول طبيعة الإتهام ضده ودوافعه. آما يضمن له الوقت والأوضاع اللازمة لإعداد دفاعه ويضمن له قدرة القيام في حضرة القاضي بالإستجواب شخصيا او بواسطة إنسان آخر للأشخاص الذين يقومون بتصاريح ضده، ويضمن قدرة الحصول على إستدعاء أشخاصٍ وإستجوابهم دفاعاً عن نفسه، في أوضاع الدفاع عينها، ويضمن الحصول على أي وسيلة إثبات لصالحه والإستعانة بمترجم إن آان لا يفهم اللغة المستخدمة في المحاآمة او لا يتكلمها. تنظـَّم المحاآمة الجنائية، في ما يخص توثيق الإثباتات، وفقا لمبدأ المواجهة. لا يجوز إثبات ذنب المتهم على أساس تصريحات أدلى بها شخص يتجنب عمدا الإستجواب من قبل المتهم او من قبل المدافع عنه. ينظم القانون الأحوال التي لا تجري فيها المواجهة نتيجةً لموافقة المتهم او بسبب إستحالة موضوعية يتم التحقق منها او نتيجة تصرف غير مشروع يتم التأآد منه. على جميع الإجراءات القضائية أن تكون معللة. يجوز، في جميع الأحوال، الإستئناف أمام محكمة النقض ضد الأحكام والإجراءات التي تمس الحرية الشخصية، التي صدرت عن الهيئات القضائية الإعتيادية أو الإستثنائية، بداعي خرق القانون. يمكن ان تُستثنى من هذه القاعدة قرارات المحاآم العسكرية أثناء الحرب فحسب. يجوز الإستئناف امام محكمة النقض ضد قرارات مجلس الدولة وقرارات ديوان المحاسبة، للأسباب التي تقع ضمن مجال القضاء فحسب. المادة 112 على المدعي العام واجب رفع الدعاوى الجزائية. المادة 113 الحقوق والمصالح المشروعة مضمونة قضائيا في جميع الأحوال ضد قرارات الإدارة العامة من قبل الأجهزة القضائية العادية والإدارية. لا يجوز إستبعاد هذه الضمانة القضائية أو حصرها ببعض وسائل الإستئناف، أو بفئات معينة من القرارات. يحدد القانون الأجهزة القضائية المخولة لإلغاء قرارات الإدارة العامة وفقا للأحوال والنتائج التي يعينها القانون نفسه الباب الخامس الأقاليم، المقاطعات، البلديات المادة 114 تتكون الجمهورية من البلديات والمقاطعات والمدن العاصميّة والأقاليم والدولة. تشكل البلديات والمقاطعات والمدن العاصميّة والأقاليم وحـدات مستقلة لها سلطات ومهام خاصة بها وفقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور. روما عاصمة الجمهورية وتنظم أوضاعَها قوانينُ الدولة. المادة 115 ملغاة. المادة 116 تُمنَح آل من فريولي فينتسيا جوليا، ساردينيا، صقلية، ترينتينو ألتو آديجيه - سُودْ تيرول وفالّيه داوُسْتا أشكالا وشروطاً خصوصية للإدارة الذاتية، وفقاً للتشريعات خاصة المعتمدة بموجب قوانين دستورية. يتكون إقليم ترينتينو ألتو آديجيه - سُود تيرول من مقاطعتي ترينتو و بولسانو ذات الاستقلال الذاتي. أشكال وشروط أخرى من الاستقلالية الذاتية، تتعلق بالمسائل المنصوص عليها في الفقرة الثالة من المادة 117 والمسائل الواردة في الفقرة الثانية من المادة عينها تحت الحرف) ر) حصرا على تنظيم العدالة في زمن السلم) س) و) ظ) ،يمكن أن تمنحها قوانينُ الدولة لأقاليم أخرى بمبادرة من الإقليم المعني، بعد الإطلاع على رأي السلطات المحلية، ضمن إطار احترام المبادئ المنصوص عليها في المادة 119. يقر القانونَ البرلمان بمجلسيه بأآثرية الأعضاء المطلقة، على أساس اتفاق بين الدولة والإقليم المعني. المادة 117 تمارس الدولة والأقاليم السلطة التشريعية ضمن احترام الدستور والالتزامات الناتجة عن قوانين الاتحاد الأوروبي أو الالتزامات الدولية. تقوم الدولة بالتشريع في المسائل التالي ذآرها دون سواها: أ) سياسة الدولة الخارجية وعلاقاتها الدولية؛ علاقات الدولة بالاتحاد الأوروبي؛ حق طلب اللجوء والأوضاع القانونية لمواطني الدول غير المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي؛ ب) الهجرة إلى البلاد؛ ت) العلاقات بين الجمهورية والطوائف الدينية؛ ث) الدفاع والقوات المسلحة؛ أمن الدولة؛ السلاح والذخيرة والمتفجرات؛ ج) العملة وحماية الإدّخار والأسواق المالية؛ حماية المنافسة؛ النظام النقدي؛ نظام الدولة الضريبي والحسابي؛ توزيع الموارد المالية؛ ح) أجهزة الدولة والقوانين الانتخابية الخاصة بها؛ الاستفتاءات الشعبية للدولة؛ انتخاب البرلمان الأوروبي؛ خ) نظام الدولة والتنظيم الإداري الخاص بها وبالمؤسسات العامة الوطنية؛ د) النظام العام والأمن، باستثناء الشرطة الإدارية المحلية؛ ذ) المواطنية والحالة المدنية وسجلات النفوس؛ ر) الولاية القضائية وأصول المحاآمات؛ النظام القضائي المدني والجنائي؛ العدالة الإدارية؛ ز) تحديد المستويات الأساسية للخدمات المتعلقة بالحقوق المدنية والاجتماعية الواجب ضمانها في البلاد برمّتها؛ س) القواعد العامة للتعليم؛ ش) الضمان الاجتماعي؛ ص) التشريع الانتخابي، أجهزة الحكم والمهام الأساسية للبلديات والمقاطعات والمدن العاصمية؛ ض) الجمارك، وحماية الحدود الوطنية والوقاية الدولية؛ ط) الموازين والمكاييل وقياس الوقت؛ تنسيق إعلامي للمعطيات الإحصائية والمعلوماتية للإدارة العامة في آل من الدولة وعلى الصعيدين الإقليمي والمحلي؛ المشاريع الهندسية؛ ظ) العناية بالبيئة والنظام البيئي والكنوز الثقافية. تُعتبر خاضعة للتشريع المشترك المسائل المتعلقة بـ : علاقات الأقاليم على الصعيدين الدولي ومع الإتحاد الأوروبي؛ التجارة مع الخارج؛ حماية العمل وأمنه؛ التعليم،باستثناء الاستقلالية الذاتية للمؤسسات المدرسية والتربية والتأهيل المهني؛ المهن؛ البحوث العلمية والتقنية، ودعم التجدد في القطاعات الإنتاجية؛ رعاية الصحة؛ التغذية؛ التنظيم الرياضي؛ الدفاع المدني؛ سياسة الأراضي؛ المرافئ والمطارات المدنية؛ شبكات النقل والملاحة الكبرى؛ تنظيم الإتصالات؛ إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها على الصعيد الوطني؛ الضمان الاجتماعي الإضافيّ المكمّل؛ العمل على تجانس الميزانيات العامة والنظام الضريبي؛ تقييم الثروات الثقافية والبيئية وتنظيم الأنشطة الثقافية؛ صناديق التوفير، والصناديق الريفية، ومؤسسات التسلفة ذات الطابع الإقليمي؛ مؤسسات التسليف العقاري والزراعي ذات الطابع الإقليمي. وللأقاليم سلطة التشريع، فيما يخص المسائل القابلة للتشريع المشترك ،إلا فيما يتعلق بتحديد المبادئ العامة التابع حصرا لتشريع الدولة. للأقاليم سلطة التشريع فيما يتعلق بكل مسألة غير محصورة صراحة بتشريع الدولة. الأقاليم والمقاطعات ذات الاستقلال الذاتي في ترينتو وبولسانو، فيما يتعلق بمسائل من اختصاصها، تشترك في القرارات الهادفة إلى صياغة النصوص القانونية للإتحاد الأوروبي ويسهرون على تنفيذ الاتفاقات الدولية واتفاقات الاتحاد الأوروبي ووضعها قيد التنفيذ مع احترام القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قوانين الدولة والتي تنظم آيفية ممارسة الدولة للسلطة البديلة في حال عدم التنفيذ. للدولة السلطة التنظيمية في مسائل التشريع الحصري، باستثناء إنابة الأقاليم. وللأقاليم السلطة التنظيمية في آافة المسائل الأخرى. للبلديات والمقاطعات والمدن العاصمية السلطة التنظيمية بصدد آيفية تنظيم وسير المهام الموآلة إليها. تزيل القوانين الإقليمية آل عقبة تحول دون المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتشجع مساواة النساء والرجال في الوصول إلى المهام الانتخابية. يقر القانون الإقليمي اتفاقات الإقليم مع أقاليم أخرى من أجل ممارسة أفضل لمهامها، مع تحديد الأجهزة المشترآة. فيما يخص المسائل من اختصاصه، للإقليم إبرام اتفاقات مع الدول وتوافقات مع مؤسسات إقليمية داخلية لدولة أخرى، في الحالات ووفقا للأحوال المنصوص عليها في قوانين الدولة. المادة 118 تُسند المهام الإدارية للبلديات، باستثناء تلك التي تُمنح للمقاطعات والمدن العاصمية والأقاليم والدولة آي تمارَس بصورة موحَّدة على أساس مبادئ التكامل والتميّز والتناسب. للبلديات والمقاطعات والمدن العاصمية مهام إدارية خاصة بها وأخرى تُسند إليها بقانون للدولة للإقليم، وفقا لصلاحيات المعنية. تنظم قوانين الدولة أشكال التنسيق بين الدولة والأقاليم فيما يخص المسائل المنصوص عليها في الحرفين) ب) و) د) من الفقرة الثانية للمادة 117، آما تنظم صيغ الاتفاق والتنسيق بالنسبة إلى مسألة حماية الثروات الثقافية. تشجع الدولة والأقاليم والمدن العاصمية والمقاطعات والبلديات مبادرات المواطنين الذاتية، أفرادا وجماعات، للقيام بأنشطة ذات اهتمامم عام، على أساس مبدأ التكامل. المادة 119 للبلديات والمقاطعات والمدن العاصمية والأقاليم إستقلال مالي ذاتي في الدخل والإنفاق. للبلديات والمقاطعات والمدن العاصمية والأقاليم موارد مستقلة. تقر وتطبق الضرائب والدخل الخاصة بها، بالتجانس مع الدستور ووفقا لمبادئ التنسيق بين المالية العامة والنظام الضريبي. ولها المشارآة في إيراد ضرائب الدولة من أراضيها. تنشئ الدولة صندوقا إضافيا، غير مقيد من حيث جهة الوصول، لصالح الأراضي ذات قدرة ضريبية فردية أدنى. يتيح الإيراد الناتج عن المصادر المنصوص عليها في الفقرات السابقة للبلديات والمقاطعات والمدن العاصمية والأقاليم التمويل الشامل للمهام العامة الموآلة إليها. للبلديات والمقاطعات والمدن العاصمية والأقاليم تراث خاص بها خاص بها وفقا لمبادئ عامة تحددها قوانين الدولة. ولها اللجوء إلى الاستدانة لتمويل نفاقات الاستثمارات وحسب. وتُستبعد أي ضمانة من طرف الدولة لقروض العقود المذآورة. المادة 120 لا يمكن للإقليم أن يفرض رسوم استيراد أو تصدير عبور بين الأقاليم، ولا اعتماد إجراءات تعيق، بأي من الأشكال، حرية تنقل الأشخاص والأشياء بين الأقاليم، ولا تقييد ممارسة حق العمل على أي من أجزاء التراب الوطني. للحكومة أن تحل في محل الأقاليم والمدن العاصمية والمقاطعات والبلديات في حالة عدم احترام القوانين والمعاهدات الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي أو في حالة خطر جسيم على السلامة والأمن العامين، أو حين تتطلب ذلك صيانة الوحدة القضائية أو الوحدة الاقتصادية وبالخصوص صيانة المستويات الأساسية للإجراءات المتعلقة بالحقوق المدنية والاجتماعية، بغض النظر عن الحدود الجغرافية للحكومات المحلية. يحدد القانون الإجراءات الكفيلة بضمان ممارسة الدولة للسلطات البديلة ضمن احترام مبادئ التكامل والتعاون الصادق. المادة 121 هيئات الإقليم هي: المجلس الإقليمي، والحكومة الإقليمية ورئيسها. يمارس المجلس الإقليمي السلطة التشريعية والمراقبة المسندة إلى الإقليم والمهام الأخرى التي يمنحها له الدستور والقوانين. يمكن للمجلس الإقليمي أن يقدم مقترحات قوانين إلى مجلسي البرلمان. تشكل الحكومة الأقليمية الهيئة التنفيذية للإقليم. رئيس الحكومة الإقليمية يمثل الإقليم؛ يدير سياسة الحكومة الإقليمية وهو مسؤول عنها؛ ينشر القوانين ويُصدر الأنظمة الإقليمية؛ يدير المهام الإدارية التي تفوضها الدولة إلى الأقاليم، طبقا لتوجيهات حكومة الجمهورية. المادة 122 نظام الإنتخاب وحالات عدم الأهلية والتعارض بالنسبة الى الرئيس والأعضاء الآخرين في الحكومة الإقليمية محددة بموجب قانون إقليمي، ضمن دائرة الأحكام الأساسية لقانون الجمهورية الذي يحدد أيضا مدة ولاية الهيئات المنتخَبة. لا يجوز لأحد الإنتماء، بصورة متزامنة، الى حكومة اومجلس إقليمي والى أحد مجلسي البرلمان، او الى حكومة او مجلس إقليمي آخر، اوالى البرلمان الأوروبي. ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا ومكتب رئاسة. لا تبعة على أعضاء المجلس الإقليمي نتيجة الآراء التي يعبّرون عنها والأصوات التي يدلون بها حال ممارستهم مهامهم. يُنتخب رئيسُ الحكومة الإقليمية بالإقتراع العام والمباشر، إن لم يقض النظامُ الأساسي للإقليم بخلاف ذلك. الرئيس المنتخَب يعين أعضاءَ الحكومة الإقليمية ويقيلهم. المادة 123 لكل إقليم نظام أساسي يعيـن، بإنسجام مع الدستور، صيغة الحكم والأحكام الأساسية للتنظيم والعمل. يضبط النظام الأساسي ممارسةَ حق المبادرة والإستفتاء حول القوانين والإجراءات الإدارية للإقليم ونشرَ القوانين والأنظمة الإقليمية. يتم إقرار النظام الأساسي وتعديله من جانب المجلس الإقليمي بقانون توافق عليه الأآثرية المطلقة من أعضائه، في عمليتي تصويت متتاليتين تفصل بينهما مدة لا تقل عن الشهرين. لا يشترط هكذا قانون موافقة مفوض الحكومة. لحكومة الجمهورية حق طرح مسألة الشرعية الدستورية للأنظمة الأساسية الإقليمية لدى المحكمة الدستورية، في خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشرها. يخضع النظام الأساسي لاستفتاء شعبي في حال طلب ذلك واحدٌ على خمسين من الناخبين في الإقليم او خُمس أعضاء المجلس الإقليمي، في خلال ثلاثة أشهر من نشره. لا يُنشر النظام الأساسي الخاضع لاستفتاء إن لم تتم الموافقة عليه من جانب أغلبية الأصوات الصالحة. يقوم النظام الأساسي في آل إقليم بتنظيم مجلس الإدارات الذاتية المحلية بصفته عضوا استشاريا بين الإقليم والمؤسسات المحلية. المادة 124 ملغاة. المادة 125 تتم مراقبة شرعية القرارات الإدارية الإقليمية، بصورة لامرآزية، من قبل جهاز تابع للدولة وفقا للأحوال والطرق المبينة في قوانين الجمهورية. للقانون أن يسمح، في أحوال معينة وبناءً على طلب معلل، بإجراء مراقبـة نوعية تهدف فحسب الى حمل المجلس الإقليمي على إعادة النظر في أحد قراراته. يتم تشكيل محاآم إدارية بدائية في الإقليم وفقا للأصول المبينة في قانون الجمهورية. يمكن للمحاآم إنشاء فروع لها في مراآز أخرى خارج العاصمة الإقليمية. المادة 126 يتم حل المجلس الإقليمي وإقالة رئيس الحكومة الإقليمية بمرسوم معلـَّل لرئيس الجمهورية إن قاموا بارتكاب أفعال مخالفة للدستور أو إنتهاآات خطيرة للقانون. آما يمكن إتخاذ قرار الحل والإقالة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. يصدر القرار بعد إستقصاء رأي لجنة من النواب والشيوخ تشكل للنظر في قضايا الأقاليم، وفقا للطرق المبينة في قانون الجمهورية. يمكن للمجلس الإقليمي التعبير عن عدم الثقة تجاه رئيس الحكومة الإقليمية بواسطة عريضة معللة يوقع عليها خُمس أعضائه على الأقل ويتم إقرارها بالتصويت العلنيّ بالأآثرية المطلقة للأعضاء. لا يجوز طرح العريضة للمناقشة قبل مرور ثلاثة أيام على تقديمها. إقرار عريضة عدم الثقة نحو رئيس الحكومة الإقليمية المنتخَب بالإقتراع العام والمباشر، والإقالة، والعائق المستديم، والوفاة او الإستقالة الطوعية للرئيس، تؤدي جميعها الى إستقالة الحكومة الإقليمية وحل المجلس. في أي حال، تترتب النتائج نفسها على الإستقالة المتزامنة لأآثرية أعضاء المجلس. المادة 127 عندما تعتبر حكومة الجمهورية أن قانوناً إقليميا يتجاوز صلاحية الإقليم، لها أن تطرح قضية شرعيته الدستورية أمام المحكمة الدستورية في خلال ستين تاريخيوما من نشره. عندما يعتبر الإقليم أن قانونا أو إجراء له قيمة القانون للدولة أو لإقليم آخر يمس مجال صلاحياته، له طرح قضية الشرعية الدستورية في خلال ستين يوما من تاريخ نشر القانون أو الإجراء ذي القيمة القانونية. المادة 128 ملغاة. المادة 129 ملغاة. المادة 130 ملغاة. المادة 131 تم تشكيل الأقاليم التالية: بييمونتيه؛ فاليه داوستا؛ لومبارديا؛ ترنتينو ألتو آديجيه؛ فينيتو؛ فريولي فينيتسيا جوليا؛ ليغوريا؛ إميليا رومانيا؛ توسكانا؛ أومبريا؛ مارآيه؛ لاتزيو؛ أبروتسو؛ موليزيه؛ آامبانيا؛ بوليا؛ بازيليكاتا؛ آالابريا؛ صقلية؛ ساردينيا. المادة 132 يجيز القانون الدستوري، بعد التشاور مع المجالس الإقليمية، بتقرير دمج أقاليم قائمة أو إنشاء أقاليم جديدة على ألاّ يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، إن تقدم بالطلب عدد من مجالس البلديات يمثل ثلث عدد السكان المعنيين على الأقل، وتتم الموافقة على الاقتراح بإستفتاء شعبي من قبل أغلبية السكان المعنيين. يمكن، بموافقة أآثرية سكان المقاطعة أو المقاطعات المعنية والبلدية أو البلديات المعنية المعبر عنها عبر استفتاء شعبي، وبناء على قانون الجمهورية، وبعد إستطلاع رأي المجالس الإقليمية، يمكن السماح للمقاطعات والبلديات الإنفصال عن الإقليم والإندماج في إقليم أخر، إن طلبت ذلك. المادة 133 إن تغيير حدود دوائر المقاطعات وإنشاء مقاطعات جديدة ضمن أحد الاقاليم يتم إقرارها بقوانين جمهورية، وبناءً على مبادرة البلديات وبعد إستطلاع رأي الإقليم نفسه. للإقليم، بعد إستطلاع رأي السكان المعنيين، أن ينشئ على أراضيه، وحسب قوانينه الخاصة، بلديات جديدة ويعدل حدودها وأسماءها. الباب السادس الضمانات الدستورية الفصل الأول المحكمة الدستورية المادة 134 تصدر المحكمة الدستورية أحكامها حول: الخلافات بصدد الشرعية الدستورية للقوانين والتشريعات التي لأحكامها قوة القانون، والصادرة عنالدولة والاقاليم؛ النـزاعات حول الصلاحيات بين سلطات الدولة، بين الدولة والأقاليم، وبين الأقاليم نفسها؛ الإتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية، وفقا لقواعد الدستور. المادة 135 تتألف المحكمة الدستورية من خمسة عشر قاضياً يُعين ثلثهم من قبل رئيس الجمهورية، وثلثهم من قبل البرلمان المنعقد في جلسة مشترآة، وثلثهم من قبل المحاآم العليـا العادية والإدارية. يتم إختيار قضاة المحكمة الدستورية من بين قضاة المحاآم العليا العادية والإدارية، حتى لو آانوا متقاعدين، ومن بين أساتذة الجامعات المختصين بالقضايا القانونية، ومن بين المحامين بعد ممارستهم المهنة لعشرين عاما. يعين قضاة المحكمة الدستورية لتسع سنوات، تبدأ، بالنسبة لكل منهم، من يوم تأدية اليمين، ولا يمكن أن يعاد تعيينهم. مع إنقضاء مدة الولاية، يكف القاضي الدستوري عن مزاولة منصبه وممارسة المهام المرتبطة به. تنتخب المحكمة الدستورية من بين أعضائها، وفقا للقواعد التي يبينها القانون، رئيساً لها يشغل المنصب لثلاث سنوات ويمكن أن يعاد إنتخابه، مع الإحتفاظ، في جميع الأحوال، بموعد إنقضاء ولاية القاضي في منصبه. يتعارض منصب القاضي في المحكمة الدستورية مع عضويته في البرلمان وفي مجلس إقليمي، ومع ممارسة مهنة المحاماة ومع أي وظيفة أو منصب آخر يعينه القانون. يشارك في أحكام إتهام رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى قضاة المحاآم العاديين، ستة عشر عضوا اختيروا بالقرعة من قائمة مواطنين مؤهلين لعضوية مجلس الشيوخ، ويقوم البرلمان، آل تسعة أعوام، بإعداد القائمة بطريقة الإنتخاب وفقا لنفس الطرق المتبعة لتعيين القضاة العاديين. المادة 136 حينما تعلن المحكمة عدم الشرعية الدستورية لقواعد قانون أو تشريع له قوة القانون، تصبح هذه القواعد عديمة المفعول من اليوم التالي لنشر القرار. تنشر قرارات المحكمة وتبلغ إلى مجلسي البرلمان وإلى المجالس الإقليمية المعنـية، لكي تتخذ، إن رأت حاجة لذلك، الإجراءات وفقا للصيغ الدستورية. المادة 137 يحدد قانون دستوري الأحوال والشكل والمهلة لقبول أحكام بصدد الشرعية الدستورية، ويحدد آذلك ضمانات استقلالية قضاة المحكمة. يحدد القانون العادي القواعد الأخرى الضرورية لتشكيل المحكمة ولسير عملها. لا يجوز الاستئناف ضد أحكام المحكمة الدستورية . الفصل الثاني المادة 138 إن تبني قوانين تعديل الدستور وبقية القوانين الدستورية يتم في آل واحد من المجلسين الذي يعقد جلسة خاصة لمناقشتها، على أن لا تقل الفترة الفاصلة بين الجلستين عن ثلاثة أشهر، وتتم الموافقة عليها بالأغلبية المطلقة لأعضاء آل من المجلسين في الجولة الثانية من التصويت. تخضع القوانين نفسها للإستفتاء الشعبي حينما يتم، خلال الشهور الثلاثة الأولى من نشرها، تقديم طلب من جانب خُمس أعضاء أحد المجلسين أو خمسمائة ألف ناخب أو خمسة مجالس إقليمية. لا يتم إصـدار القانون الذي يُصوّت عليه بالإستفتاء دون حصوله على موافقة أغلبية الأصوات الصحيحة. لا يجري الاستفتاء إن حاز القانون في الجولة الثانية من التصويت، في آل من المجلسين ، على أغلبيـة ثلثي الأعضاء. المادة 139 لا تخضع الصيغة الجمهورية لأي تعديل دستور تدابير مؤقتة ونهائية الاجراءات I مع سريان مفعول الدستور يمارس الرئيس المؤقت للدولة صلاحيات رئيس الجمهورية ويتقلد لقبه. II إن لم تكن جميع المجالس الإقليمية قد تشكّلت بعد في تاريخ إنتخاب رئيس الجمهورية، يشارك في الإنتخاب أعضاء مجلسي البرلمان فحسب. III يعين مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية أعضاء أول مجلس شيوخ للجمهورية من بين نواب الجمعية التأسيسية الحائزين على الشروط القانونية التي تؤهلهم لعضوية مجلس الشيوخ والذين: شغلوا منصب رئيس مجلس الوزراء أو الجمعية التشريعية؛ آانوا أعضاءً في مجلس الشيوخ المنحل؛ إنتـُخبوا ثلاث مرات، على الأقل، بما في ذلك الإنتخاب في الجمعية التأسيسة؛ عُزلوا من منصبهم في جلسة مجلس النواب بتاريخ التاسع من(نوفمبر) لعام 1926؛ تعرضوا لعقوبة السجن لفترة لا تقل عن خمس سنوات بعد إدانتهم من قبل المحكمة الفاشية الخاصة للدفاع عن الدولة؛ ويعيـَّنون آذلك شيوخا، بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية، أعضاء مجلس الشيوخ المنحل الذين آانوا أعضاء في المجلس الاستشاري الوطني. يمكن التنازل عن حق التعيين شيخاً، قبل التوقيع على مرسوم التعيين. إن قبول الترشيح في الإنتخابات السياسية يتضمن التنازل عن حق التعيين شيخاً. IV تُعتبر موليزيه، في أول إنتخاب لمجلس الشيوخ، إقليما قائما بذاته، ويكون لها عدد من الشيوخ متناسب مع عدد سكانها . V أحكام المادة الثمانين من الدستور، فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية التي تتضمن أعباء على الميزانية أو تعديلات للقانون، تصبح سارية من تاريخ التئام المجلسين. VI يباشَر، في خلال خمس سنوات من سريان الدستور، بتعديل الأجهـزة التشريعية الخاصة القائمة حالياً، فيما خلا السلطات القضائية لمجلس الدولة وديوان المحاسبة والمحاآم العسكرية. في خلال عام واحد من التاريخ نفسه، يطرح قانون لإعادة تنظيم المحكمة العسكرية العليا طبقاً للمادة 111. VII يستمر العمل بالقوانين الجارية، ما لم يصدر القانون الجديد حول تنظيم السلطة القضائية وفقا للدستور. ما لم تباشر المحكمة الدستورية عملها، يجري إتخاذ القرارات في الخلافات المشار إليها في المادة وفقا لأشكال وشروط القوانين السابقة لسريان الدستور. VIII توجه الدعوة لإنتخاب المجالس الإقليمية والأجهزة المنتخبة لإدارة المقاطعات في خلال عام واحد من سريان الدستور. إنتقال مهام الدولة الموآلة إلى الأقاليم تنظمه قوانين الجمهورية لكل من فروع الإدارة العامة. لحين إتمام عملية إعادة تنظيم المهام الإدارية وتوزيعها على الهيئات المحلية، تحتفظ المقاطعات والبلديات بالمهام التي تضطلع بها فعليا، وبتلك التي تفوّضها إليها الأقاليم. تقوم قوانين الجمهورية بتنظيم إنتقال الموظفين والعاملين في الدولة إلى الأقاليم، بمن فيهم المنتمين إلى الإدارات المرآزية التي تقتضيها الترتيبات الجديدة .على الأقاليم، في إنشائها مكاتبها، إختيار موظفيها الخاصين من بين العاملين في الدولة والهيئات المحلية، في ما خلا الحالات الضرورية فحسب . IX تقوم الجمهورية،في خلال ثلاث سنوات بعد سريان الدستور، بتكييف قوانينها وفقا لمتطلبات الإدارة الذاتية المحلية والصلاحيات التشريعية الممنوحة للأقاليم. X تطبق مؤقتاً على منطقة فريولي فينيتسيا جوليا، إنسجاماً مع المادة 116 من الدستور، الأحكام العامة للباب الخامس من الجزء الثاني، بما يضمن حماية الأقليات اللغوية بمقتضى المادة .6 XI يجوز، في خلال السنوات الخمس الأولى من سريان الدستور، بموجب قوانين دستورية، تشكيل أقاليم أخرى، مما يؤدي إلى تعديل القائمة الواردة في المادة 131 حتى وإن لم تتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 132 على أن يؤخذ بواجب إستطلاع رأي السكان المعنيـين. XII تُحرَّم، بأي شكل من الاشكال، إعادة تنظيم الحزب الفاشيّ المنحل. خروجا على المادة 48، يَفرض القانون لفترة لا تتجاوز السنوات الخمس من سريان الدستور، قيودا مؤقتة على حق التصويت وقابلية الانتخاب للرؤساء المسؤولين في النظام الفاشي. XIII أعضاء سلالة سافويا والمنحدرون منها ليسوا ناخبين، ولا يمكنهم تولي وظائف عامة أو مناصب منتخـَـبة. يُـمنع الملوك السابقون من سلالة سافويا وزوجاتهم والذآور المنحدرون منهم من دخول الأراضي الوطنية والإقامة عليها. تحال إلى الدولة الممتلكات القائمة على التراب الوطني، العائدة للملوك السابقين من سلالة سافويا ولزوجاتهم وللذآور المنحدرين منهم. تعتبر ملغية جميع التحويلات والحقوق المَـلكية على الممتلكات المذآورة، والتي حصلت بعد الثاني من حزيران (يونيو) من عام 1946. XIV لا يُعترف بألقاب النبالة. إن الألقاب الموجودة قبل تاريخ 28 تشرين الأول (أآتوبر) لعام 1922 تـُستخدم آجزء من الإسم. يُحتفظ بالتنظيم الموريسي آهيئة مستشفيات وفقا للطرق المبينة في القانون. يحكم القانون بإلغاء مجلس النبلاء. XV مع سريان الدستور، يكتسب صفة قانونية المرسومُ التشريعي الخاص بالتوآيل رقم 151 بتاريخ 25 حزيران) يونيو) لعام 1944 والخاص بالتدابير المؤقتة للدولة. XVI يتم الشروع، في غضون عام واحد من تاريخ سريان الدستور، بالمراجعة والتنسيق للقوانين الدستورية السابقة التي لم تلغى بعد بشكل صريح أو ضمني. XVII تدعى الجمعية التأسيسية من جانب الرئيس، قبل تاريخ 31 آانون الثاني (يناير) 1948، لتقرر بشأن قانون إنتخاب مجلس شيوخ الجمهورية، والأنظمة الأساسية الخاصة بالأقاليم وقانون الصحافة. حتى يوم إنتخابات المجلسين الجديدين، يمكن دعوة الجمعية التأسيسية، وفقا لمقتضيات الضرورة،للإنعقاد لتقرر بشأن القضايا الداخلة ضمن صلاحيتها بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة ،2 والفقرتين 1 و 2 من المادة 3 من المـرسوم التشريعي رقم 98 بتاريخ 16 آذار (مارس) 1946. في خلال تلك الفترة، تواصل اللجان الدائمة عملها. وترسل اللجان التشريعية إلى الحكومة مشاريع القوانين الواردة إليها مرفقة بملاحظات وإقتراحات التعديلات. يجوز للنواب طرح الأسئلة على الحكومة مع طلب إجابة آتابية عليها. تدعى الجمعية التأسيسية للإنعقاد، بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة، من قبل رئيسها بناءً على طلب معلل صادر عن الحكومة أو عما لا يقل عن مائتي نائب. XVIII يصدر الرئيس المؤقت للدولة الدستور الحالي في خلال خمسة أيام من موافقة الجمعية التأسيسية عليه، ويصبح ساريا في الأول من آانون الثاني (يناير) 1948. يتم إيداع نص الدستور في الصالة العامة لكل بلدية من بلديات الجمهورية، ويبقى معروضا طيلة العام آي يتسنى لكل مواطن الإطلاع عليه. يـُحفظ الدستور، المختوم بختم الدولة، ضمن المجموعة الرسمية لقوانين الجمهورية ومراسيمها. على جميع المواطنين وأجهزة الدولة التقيد بإخلاص بالدستور لكونه القانون الأساسي للجمهورية. صدر في روما، بتاريخ 27 آانون الأول (ديسمبر) 1947 إنريكو دي نيكولا المصادقون على التوقيع: رئيس الجمعية التأسيسية أومبرتو ترّاشيني رئيس مجلس الوزراء آلشيديه دي غاسبري وزير العدل غراسّي اقرأ الدستور باللغة الايطالية على الرابط