07272024السبت
Last updateالأحد, 07 تموز 2024 2pm

#الدستور الايطالي للمهاجرين# العرب المقيمين في ايطاليا

المادة 71 للحكومة ولكل عضو في المجلسين وللهيئات والجهات التي يخولها القانون الدستوري حق إقتراح القوانين. Lيمارس الشعب حق إقتراح القوانين من خلال إقتراح مشروع قانون يحظى بدعم ما لا يقل عن خمسين ألف ناخب، ويكون مصاغاً في مواد. المادة 72 آل مشروع قانون يطرح في أحد المجلسين وفقا لقواعد نظامه الداخلي يُدرس من قبل لجنة وثم من قبل المجلس نفسه الذي يوافق عليه مادة مادة وبتصويت نهائي. يحدد النظام إجراءات مختصرة لمشاريع القوانين التي تعتبر مستعجلة. آما يمكن تحديد الأحوال والأشكال التي يحال فيها درس مشاريع القوانين وإقرارها إلى اللجان، واللجان الدائمة، المشكّلة بطريقة تعكس تناسب الكتل البرلمانية. حتى في تلك الحالات، وريثما يتم إقرار القانون نهائياً، يحال مشروع القانون إلى المجلس إذا ما ارتأت الحكومة أو عُشْر أعضاء المجلس أو خُمس أعضاء اللجنة مناقشته والتصويت عليه في نفس المجلس، أو إخضاع إقـراره النهائي إلى إبداء الرأي فحسب. يحدد النظام آيفية نشر أعمال اللجان. يعتمد المجلس دائما الإجراءات العاديـة لدراسة وإقرار مشاريع القوانين المتعلقة بالقضايا الدستورية والإنتخابية، وبتلك الخاصة بالتفويض التشريعي وبإجازة المصادقة على المعاهدات الدولية وبإقرار الموازنات والحسابات النهائية. المادة 73 يصدر رئيس الجمهورية القوانين في خلال شهر من إقرارها. في الأحوال التي يرى فيها المجلسان، آل واحد حسب الأغلبية المطلقة لأعضائه، ضرورة إستعجال النشر، يصدر القانون ضمن الفترة التي يحددها. تنشر القوانين مباشرة بعد إصدارها وتصبح نافذة في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ نشرها، ما خلا القوانين التي تحدد مهلة مختلفة. المادة 74 لرئيس الجمهورية، قبل إصداره القانون، أن يطلب من المجلسين، في آتاب معلل بالأسباب، تداوله مجددا. وإذا أقر المجلسان القانون من جديد، وجب عليه أن يصدره. المادة 75 يدعى الى إجراء إستفتاء شعبي لتقرير النقض، الكلي أو الجزئي، لقانون من القوانين أو لقرار له صفة القانون، عندما يطالب بذلك خمسمائة ألف ناخب أو خمسة مجالس إقليمية. لا يجوز إجراء إستفتاء بالنسبة الى القوانين المتعلقة بالضرائب والموازنة المالية، وتلك المتعلقة بالعفو وإبدال العقوبة وبالسماح بإبرام المعاهدات الدولية. لجميع المواطنين المؤهلين لإنتخاب مجلس النواب حق المشارآة في الإستفتاء. يتم إقرار الموضوع المطروح في الإستفتاء إذا شارآت فيه أغلبية مالكي حق التصويت وإذا أغلبية الاصوات المدلى بها بصورة صحيحة. يحدد القانون آيفية إجراء الاستفتاء. المادة 76 لا يمكن إنتداب الحكومة لممارسة الوظيفة التشريعية إلا بعد تحديد الأحكام والشروط الموجهة لها، والى زمن محدود ولمواضيع معينة فحسب. المادة 77 لا يمكن للحكومة إصدار مراسيم لها قوة القانون العادي، دون تفويض من المجلسين. عندما تتخذ الحكومة على مسؤوليتها الخاصة، في الأحوال الاستثنائية الاضطرارية الطارئة، إجراءات مؤقتة لها قوة القانون، عليها أن تطرحها للمناقشة، في اليوم نفسه، في المجلسين اللذين، وإن آانا منحلين، يُدعوان للانعقاد لهذا الغرض خلال خمسة أيام. لا تصبح المراسيم سارية منذ البداية ما لم يتم تحويلها إلى قـوانين في خلال ستين يوما من نشرها. رغم ذلك، يمكن للمجلسين أن ينظما، بموجب قانون، العلاقات القضائية المترتبة على المراسيم غير المحولة. المادة 78 يقرر المجلسان حالة الحرب ويمنحان الحكومة الصلاحيات الضرورية. المادة 79 يُـمنح العفو وإبدال العقوبة بموجب قانون تقره أغلبية الثلثين من أعضاء آلا المجلسين، بعد أن يصوتا على مواده منفردة ثم على صيغته النهائية. يحدد القانون الذي يمنح العفو أو إبدال العقوبة أجل تطبيقهما. لا يمكن، في أي من الأحوال، طلب تطبيق العفو وإبدال العقوبة على جرائم مرتكبة بعد تقديم مشروع القانون. المادة 80 يُجيـز المجلسان، بموجب قانون، المصادقة على المعاهدات الدولية ذات الطبيعة السياسية، أو تلك التي تشترط إجراء تحكيمات أو تسويات قضائية، أو تتضمن تغييرا للحدود، أو تفرض أعباء مالية أو تعديل القوانين.