10092024الأربعاء
Last updateالأحد, 07 تموز 2024 2pm

#الدستور الايطالي للمهاجرين# العرب المقيمين في ايطاليا

المادة 61 تجري إنتخابات المجلسين الجديدين خلال سبعين يوماً قبل أجَل إنتهاء ولاية المجلسين السابقين لهما. يعقد المجلسان أول اجتماع لهما في خلال فترة لا تتجاوز العشرين يوما بعد الانتخابات. طالما لم يجتمع المجلسان الجديدان، تمدد صلاحيات المجلسين السابقين. المادة 62 يجتمع المجلسان بحكم القانون في يوم العمل الأول من شهري فبراير شباط وأآتوبر تشرين الأول. يمكن دعوة أي من المجلسين للإنعقاد بشكل استثنائي بناءً على مبادرة من رئيس المجلس أو من رئيس الجمهورية أو من ثلث عدد أعضاء المجلس. عندما يعقد أحد المجلسين جلسة إستثنائية فإن المجلس الآخر مدعو قانونياً للإنعقاد. المادة 63 ينتخب آل من المجلسين رئيسه ومكتب رئاسته من بين أعضائه. حينما يلتئم البرلمان في جلسة مشترآة، تكون رئاستها لرئيس مجلس النواب ومكتب رئاسته. المادة 64 يتبنى آل من المجلسين نظامه الداخلي بالأغلبية المطلقة لأعضائه. الجلسات علنية؛ على أنه لكل من المجلسين وللبرلمان الملتئم في جلسة مشترآة الإجتماع في لا تصبح قرارات آل من المجلسين والبرلمان ملزمة قانونياً دون حضور أغلبية الأعضاء، ودونتبنيها بأغلبية الحاضرين، إلا إذا نص الدستور على أغلبية خاصة. لأعضاء الحكومة، وإن لم يكونوا أعضاء في المجلسين، حقّ المشارآة في الجلسات، وهو واجب عليهم إن طلبت منهم المشارآة. ينبغي الإستماع إليهم في آل مرة يطلبون الكلام. المادة 65 يحـدّد القانون أحوال عدم الأهلية ومخالفة الوآالة البرلمانية للنائب أو الشيخ. لا يجوز لأحد الإنتماء بصورة متزامنة الى المجلسين. المادة 66 لكل من المجلسين أمر التقرير بصدد المواصفات لقبول أعضائه والدواعي التي قد تطرأ فتسبب عدم الأهلية للنيابة وتتعارض مع المنصب. المادة 67 آل عضو في البرلمان يمثل الأمـة جمعاء ويمارس مهامه دون قيد على الوآالة. المادة 68 لا تبعة على أعضاء البرلمان بسبب آراء عبـروا عنها أو أصوات أدلوا بها أثناء ممارسة مهامهم. لا يجوز أن يُخضع أي من أعضاء البرلمان للتفتيش الشخصي أو المنـزلي، ولا للتوقيف او الحرمان من الحرية الشخصية، ولا البقاء رهن الاعتقال، دون إذن من المجلس الذي ينتمي إليه، ما خلا حالة تنفيذ حكم غير قابل للنقض او حالة التلبس بالجريمة مما يقضي بالإعتقال الإجباري بسبب الجرم المشهود. إن إخضاع أي من أعضاء البرلمان لأي من أنواع التنصت الى الحديث او الإتصالات، ولمصادرة الرسائل يتطلب إذنا مماثلا. المادة 69 لأعضاء البرلمان تعويضات يحددها القانون. الفصل الثاني المادة 70 يتولى المجلسان جماعيا السلطة التشريعية.