04252024الخميس
Last updateالثلاثاء, 17 تشرين1 2023 8pm

#الدستور الايطالي للمهاجرين# العرب المقيمين في ايطاليا

المادة 31 تسهّل الجمهورية، عبر إجراءات إقتصادية وسواها من سبل الرعاية، تشكيل العائلة وممارستها الواجبات الخاصة بها، مع إهتمام خاص بالعائلات الكبيرة العدد. الأمومة والطفولة والشبيبة في حمى الجمهورية التي تدعم المؤسسات الضرورية لهذا الغرض. المادة 32 تصون الجمهورية الصحة آحق أساسي للأفراد ومن مصلحة الجماعة، وتضمن العناية المجانية للمحتاجين. لا يمكن إجبار اي شخص على الخضوع لعلاج صحي معين إلا بمقتضى القانون. لا يمكن للقانون، في أي حال، تجاوز الحدود المفروضة لإحترام الشخص البشري . المادة 33 الفنون والعلوم حرة، وتدريسها حر. تضع الجمهورية القواعد العامة للتعليم، وتنشىء مدارس رسمية لجميع الأنواع والمستويات. للأشخاص والمؤسسات الخاصة حق إنشاء مدارس ومعاهد تعليم، دون أعباء على عاتق الدولة. إذ يقوم القانون بتحديد الحقوق والواجبات الخاصة بالمدارس غير الحكومية التي تطلب المعادلة، عليه أن يضمن لها الحرية الكاملة ولطلابها معاملة مدرسية مساوية لمعاملة تلاميذ المدارس الرسمية. يُفرض إجراء امتحان رسمي للقبول في مختلف أنواع الدراسة ومستوياتها أو للتخرّج منها، وآذلك عند التأهيل من أجل الممارسة المهنية. تتمتع مؤسسات الثقافة العالية، آالجامعات والأآاديميات، بحقّ وضع نظم خاصة بها ضمن دائرة قوانين الدولة . المادة 34 المدرسة مفتوحة أمام الجميع. التعليم الإبتدائي إلزامي ومجاني، لمدة لا تقل عن ثماني سنوات. للطلاب الجديرين والمتفوقين، وإن آانوا معوزين، حق الإلتحاق بأعلى مستويات الدراسة. تطبق الجمهورية هذا الحق من خلال تقديم منح دراسية ومخصصات للعائلات وإجراءات أخرى، ينبغي أن تمنح عبر المسابقة. الباب الثالث العلاقات الاقتصادية المادة 35 تصون الجمهورية العمل على جميع أنواعه ومجالاته. ترعى تأهيل العمال ورفع مستواهم المهني. تشجّع الإتفاقات والمنظمات الدولية الهادفة إلى التأآيد على حقوق العمل وتنظيمه وتدعمها. تعترف بحرية الهجرة، إلا بما يقتضيه القانون لخدمة المصلحة العامة، وتحمي الشغل الإيطالي في الخارج. المادة 36 للعامل الحق في أجر متناسب مع آمية عمله ونوعيته، وينبغي أن يكون، في أي حال، آافياً ليؤمن له ولعائلته حياة حرّة آريمة. المدة القصوى ليوم العمل محددة في القانون. للعامل حق الإستراحة الاسبوعية وعطلة سنوية أجرها مدفوع، لا يمكنه التخلي عنها. المادة 37 للمرأة العاملة نفس الحقوق، وفي حال تكافؤ العمل، نفس الأجور التي للعمال الذآور. على شروط العمل أن تتيح لها إنجاز مهمتها العائلية الأساسية، وتؤمّن للأم وللطفل حماية خاصة ومناسبة. يحدد القانون السن الأدنى للقيام بعمل مأجور. تصون الجمهورية عمل القاصرين عبر شروط خاصة وتضمن لهم، في حال تكافؤ العمل، حق المساواة في الأجور. المادة 38 لكل مـواطن عاجز عن العمل ومحروم من وسائل العيش الضـرورية حقّ الإعالة والرعاية الإجتماعية. للعمال الحق أن تُضمن لهم مسبقا وتؤمَّن سبل عيش تتناسب وإحتياجاتهم المعيشية في حال حادث أو مرض أو عاهة، في الشيخوخة وفي حال البطالة الخارجة عن إرادتهم. للعاجزين والمعوقين الحق في التعليم والتأهيل المهني. الواجبات المنصوص عليها في هذه المادة تكفلها هيئات ومؤسسات تنشئها الدولة أو تدعمها. الإعانة الخاصة حرة. المادة 39 التنظيم النقابي حر. لا تخضع النقابات لإي إلزام آخر عدا تسجيلها لدى المكاتب الرسمية المحلية أو المرآزية طبقاً للقانون. يشترط التسجيل ان تقر القوانين الاساسية للنقابات نظاما داخليا ذا قاعدة ديمقراطية. للنقابات المسجّلة شخصية قانونية. يمكن للنقابات، الممثّلة بصورة موحدة حسب نسبة عدد أعضائها، إبرام عقود عمل جماعية ذات مفعول إلزامي لجميع المنتسبين إلى الفئات المشار إليها في العقد. المادة 40 يُمارَس حق الإضراب ضمن القوانين التي تنظمه.