07272024السبت
Last updateالأحد, 07 تموز 2024 2pm

#الدستور الايطالي للمهاجرين# العرب المقيمين في ايطاليا

المادة 21 للجميع حق إبداء الراي بحرية قولا وآتابة وبأي من وسائل النشر الأخرى. لا يجوز إخضاع الصحافة لإذن أو رقابة. لا يمكن القيام بالحجز إلا بموجب قرار معلل صادر عن السلطات القضائية في حال وقوع جريمة، على أن يسمح قانون الصحافة صراحة بذلك، أو في حال إنتهاك القواعد التي يفرضها القانون نفسه بالنسبة الى الكشف عـن المسؤولين. في تلك الأحوال، حينما تكون هناك ضرورة ماسّة ويتعذر تدخّل السلطات القضائية في الوقت المناسب، يمكن لمسؤولي الشرطة القضائية تنفيذ الحجز على الصحافة الدورية، ويتوجب تبليغ السلطات القضائية مباشرة، وفي خلال أربع وعشرين ساعة. إن لم تصادق هذه السلطات على التبليغ خلال الساعات الأربع والعشرين التالية، يُسحب الحجز ويُعتبر ملغياً ومجردا من أي مفعول. يجوز للقانون أن يحدد، بواسط ضوابط عامة، هوية مصادر تمويل الصحافة الدورية. يـمنع نشر المنشورات والمطبوعات الخاصة بالعروض الفنية وآل التظاهرات الاخرى المنافية للأخلاق العامة. يحدّد القانون الإجراءات الكفيلة بتجنب الإنتهاآات وقمعها. المادة 22 لا يمكن أن يحرم أحد من أهليته القانونية ومن جنسيته وإسمه لأسباب سياسية. المادة 23 لا يمكن فرض أي إلزام على الشخص أو على الملكية إلا على أساس القانون. المادة 24 للجميع حق اللجوء إلى المحكمة من أجل الدفاع عن حقوقهم الخاصة ومصالحهم المشروعة. الدفاع حق لا يقبل الإنتهاك في أيّ من مراحل الدعاوى القضائية ودرجاتها. تؤمَّن للأشخاص غير القادرين مادياً، من خلال مؤسسات خاصة، الوسائل اللازمة للدفاع عن أنفسهم أمام آل من السلطات القضائية. يحدد القانون شروط التعويض عن الأخطاء القضائية وآيفيتها. المادة 25 لا يمكن تحويل أي شخص عن القاضي الأصلي الذي يعيـنه القانون. لا يمكن معاقبة شخص ما إلا إستنادا الى قانون نافذ قبل إرتكاب الجرم. لا يمكن إخضاع أي شخص لإجراءات أمنية إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون. المادة 26 يسمح بتسليم المواطن إلى سلطات بلاده في الأحوال المنصوص عليها صـراحة في المواثيق الدولية فحسب. ولا يمكن في أي من الأحوال، تسليم المواطن الى سلطات بلاده بسبب جرائم سياسية. المادة 27 المسؤولية الجنائية شخصية. لا يعتبر المتهم مذنبا إلا بعد صدور الحكم النهائي. لا يمكن ان تتضمن العقوبات معاملة تتعارض مع آرامة الإنسان، ويجب أن تستهدف إعادة تأهيل المحكوم. لا يُسمح إنزال حكم الإعدام إلا في الأحوال التي تنص عليها القوانين العسكرية أثناء الحرب. المادة 28 الموظفون والعاملون في الدولة وفي المؤسسات العامة مسؤولون مباشرة عن أعمالهم المخالفة للقوانين، طبقا للقوانين الجنائية والمدنية والإدارية. في هذه الأحوال تتناول المسؤولية المدنية آلا من الدولة والمؤسسات العامة الباب الثاني العلاقات الأخلاقية الاجتماعية المادة 29 تعترف الجمهورية بحقوق العائلة بصفتها مجتمعا طبيعيا قائما على الزواج. يقوم الزواج على المساواة الأخلاقية والقانونية للزوجين، مع الحفاظ على الشروط التي ينص عليها القانون لضمان الوحدة العائلية. المادة 30 من واجب الوالدين ومن حقهم إعالة أطفالهم وتربيتهم وتعليمهم، وإن وُلدوا خارج الزواج. في حال عجز الوالدين، يأخذ القانون على عاتقه مهمة إنجاز واجباتهم. يؤمن القانون للأطفال المولودين خارج الزواج جميع الضمانات القانونية والإجتماعية المنسجمة مع حقوق أعضاء العائلة الشرعية. يحدد القانون قواعد البحث عن الأبوة وشروطه.