#الدستور الايطالي للمهاجرين# العرب المقيمين في ايطاليا طباعة البريد الإلكتروني #الدستور الايطالي للمهاجرين# العرب المقيمين في ايطاليا المادة 8/14 المادة 15/20 المادة 21/30 المادة 31/40 المادة 41/50 المادة 51/60 المادة 61/70 المادة 71/80 المادة 81/90 جميع الصفحات اقرأ الدستور باللغة الايطالية الصفحة 3 من 10 المادة 15 للمراسلة ولكل أنواع الاتصال الأخرى حرية وسرية لا تـُنتهكان. يمكن وضع قيود عليها بموجب قرار معلل صادر عن السلطات القضائية فحسب، ومع الضمانات التي ينص عليها القانون. المادة 16 لكل مواطن حق التنقل والإقامة بحرية فوق أي جزء من التراب الوطني، مع إحترام القيود التي يضعها القانون لإعتبارات تتعلق بالصحة والأمن. لا يمكن وضع أي تقييد لأسباب سياسية. آل مواطن حر في مغادرة أراضي الجمهورية والعودة إليها، شرط الإيفاء بإلزامات القانون. المادة 17 للمواطنين حق الإجتماع سلميا ودون ةأسلح . لا حاجة لإشعار مسبق بالنسبة الى الإجتماعات، بما فيها تلك التي تـُعقد في أماآن مفتوحة للعامة. بالنسبة الى الإجتماعات التي تـُعقد في أماآن عامة، ينبغي تقديم إشعار مسبق الى السلطات، التي يجوز لها منعها لأسباب مبرِّرة تتعلق بالأمن والسلامة العامة. المادة 18 للمواطنين حق تأسيس الجمعيات بصورة حرة، ودون طلب ترخيص رسمي، وذلك لأهداف غير ممنوعة على الأفراد وفقا للقانون الجزائي. الجمعيات السرية ممنوعة وآذلك تلك التي تسعى، ولو بشكل غير مباشر، إلى أهداف سياسية عبر نظيمات ذات طابع عسكري. المادة 19 حق للجميع المجاهرة بمعتقدهم الديني بحرية وبأي شكل، فردي أو جماعي، والدعاية له وممارسة شعائره في الحياة الخاصة وعلنا، شرط أن لا تتنافى طقوسه مع الآداب. المادة 20 لا يمكن أن يشكل الطابع الكنسي وغاية الدين والعبادة لمنظمة أو مؤسسة ما سببا لفرض قيود قانونية خاصة عليها، ولا لفرض أعباء ضريبية على إنشائها، على أهليتها القانونية او على أيّ من نشاطاتها. << السابق التالي >>