لكم نص #قانون الهجرة #غير الشرعية طباعة البريد الإلكتروني لكم نص #قانون الهجرة #غير الشرعية عقوبة السجن المشدد وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه السجن المؤبد تعاقب المادة 10 بالسجن كل من... وتعاقب المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وتنص المادة 20 على وتمنح المادة 26 المهاجر غير الشرعى طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسى جميع الصفحات الصفحة 4 من 7 بينما تعاقب المادة 10 بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك ــ لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة، وكذلك كل من أفصح عن هوية المهاجر المهرَب بما يعرضه للخطر. ويعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالضرر أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوق قانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته النفسية والبدنية والعقلية. وتنص المادة 11 على أن يعاقب بالحبس كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أى مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجانى من المكلفين من السلطة القضائية أو من جهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة والترجمة ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يترتب على التحريض أثر. وتعاقب المادة 12 بالسجن كل من أخفى أحد الجناة او الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى وأتلف أى من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجا للجانى أو أحد أصوله أو فروعه. كما تعاقب المادة 13 بالسجن كل من حرض بأى وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا القانون ماعدا المادة 11 ولو لم يترتب على التحريض أثر. وتنظم المادة 14 حالة ارتكاب شخص اعتبارى للجريمة، بحيث يعاقب عليها المسؤول عن الإدارة الفعلية إذا ارتكبت الجريمة بواسطة أحد تابعيه باسمه ولصالحه، ويكون الشخص الاعتبارى مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، وتأمر المحكمة عندئذ بنشر حكم الإدانة على نفقة الشخص الاعتبارى فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويجوز لها أن توقف نشاط هذا الشخص الاعتبارى لمدة سنة على الأكثر، وعند العودة يجوز للمحكمة أن تقضى بحله وتصفيته. << السابق التالي >>