07272024السبت
Last updateالأحد, 07 تموز 2024 2pm

ما هي اتفاقية دبلن الخاصة باللجوء؟ ولمادا تؤخد بصمات اللاجئ؟

11- يجب على كل دولة عضو أن تستجيب لطلب "الاسترجاع" الذي تقدمه دولة عضو أخرى لاستعادة طالب لجوء كانت هي دولة بصمته، وذلك في الحالات التالية: أ- إذا دخل صاحب طلب لجوء مرفوضٍ من دولة عضو أراضي دولة أخرى دون إذن من الدولة الأولى. ب- إذا سحب طالب اللجوء طلبه من إحدى دول الاتفاقية وقدمه في دولة عضو أخرى. ج- إذا دخل صاحب طلب لجوء -لا يزال طلبه قيد النظر- أراضي دولة عضو أخرى دون إذن من الدولة الأولى. ويسقط حق "الاسترجاع" الوارد في الفقرتين: (أ) و(ب) إذا اتخذت الدولة التي طلبت الاسترجاع إجراءات (عقب الرفض أو السحب) من شأنها إرجاع طالب اللجوء إلى بلده الأصلي. كما يسقط حق الاسترجاع الوارد في الفقرات الثلاث إذا غادر مقدم اللجوء أراضي جميع دول الاتفاقية مدة ثلاثة أشهر على الأقل، إلا إذا كان حاصلا على إقامة نافذة من دولة عضو. 12- يحق لكل دولة عضو تقديم طلب "إرجاع" إذا رفضت قبول طلب لجوء شخص ما، وعلى الدولة العضو المسؤولة (دولة البصمة) عن استرجاعه أن تستجيب لذلك خلال شهر واحد أو خلال أسبوعين إذا كان الطلب مقدما وفقا لمنظومة "يوروداك" لبصمات اللاجئين، فإن لم تــُجب خلال المدة المذكورة فإن الدولة المسؤولة تعتبر موافقة على إرجاعه إليها. أما إذا وافقت على استرجاعه خلال المدة المقررة فيجب على الدولة التي يوجد فيها طالب اللجوء إرجاعه إليها خلال مدة أقصاها ستة أشهر، وتمدد إلى سنة واحدة إذا كان طالب اللجوء مسجونا و18 شهرا إذا كان مختفيا، فإن انتهت المدة ولم ينفذ الإرجاع فإن الدولة التي لم تستطع إرجاع طالب اللجوء تصبح هي المسؤولة عن البت في طلب لجوئه. 13- يحق للشخص تقديم طلب لجوء ثان في أي دولة عضو إذا كان قدم طلبا آخر في دولة مماثلة، لكن بشرط ثبوت مغادرته دول "منطقة دبلن" مدة خمس سنوات وبصمه في إحدى سفارات هذه الدول، وعشر سنوات إذا كان باصماً في إحدى دوائر اللجوء.