05172024الجمعة
Last updateالثلاثاء, 17 تشرين1 2023 8pm

ما هي اتفاقية دبلن الخاصة باللجوء؟ ولمادا تؤخد بصمات اللاجئ؟

4- تبطل مسؤولية "دولة البصمة" (أول دولة عضو في الاتفاقية دخلها اللاجئ) عن النظر في طلب اللجوء إذا غادر طالب اللجوء -أثناء عملية تحديد الدولة المسؤولة عن البت في طلبه- أراضي جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو إذا حصل على إقامة من دولة أخرى عضو فيها. 5- إذا كان طالب اللجوء قاصرا (تحت 18 سنة) ولم يكن مصحوبا بأحد أفراد أسرته البالغين، وكان أحدهم موجودا بشكل قانوني في دولة عضو أخرى، فإنه تكون تلك الدولة -التي فيها أحد أفراد أسرته- هي المسؤولة عن البت في طلب لجوئه. 6- إذا كان أحد أفرادِ أسرةِ طالبِ اللجوء لديه إقامة لاجئ في دولة عضو أخرى أو طلبُ لجوءٍ لا يزال النظر فيه جاريا، فإن هذه الدولة تكون مسؤولة عن النظر في طلب لجوئه إذا قبل الأشخاص المعنيون ذلك. 7- إذا كان طالب اللجوء يحوز أكثر من إقامة أو تأشيرة دخول لدول أعضاء في الاتفاقية، فإن المسؤول عن البت في طلب لجوئه هو الدولة التي منحته الإقامة أو التأشيرة الأطول فترة. وكذلك الأمر إذا كانت إقامته منتهية بفترة أقل من سنتين، أو كانت تأشيرته منتهية بأقل من ستة أشهر لكنه دخل بها وهي نافذة أراضي دولة عضو ولم يغادر أراضي الدول الأعضاء. أما إذا تجاوز الأجل الزمني في إحدى الحالتين لكنه لم يغادر أراضي الدول الأعضاء فإن أي دولة عضو يقدم فيها طلب لجوئه تكون هي المسؤولة عن النظر فيه. ويسري هذا الحكم الأخير على طالب اللجوء الذي يختفي داخل إحدى دول "منطقة دبلن" لمدة تزيد على سنتين بعد انتهاء صلاحية إقامته الممنوحة له لغرض دراسة طلب لجوئه (مدتها غالبا سنة واحدة).